مسألة
الْمَقْصَدُ الثَّالِثُ فِي الإِجْمَاعِ
  وَهُوَ عَامٌّ وَخَاصٌّ، الْأَوَّلُ اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ÷ بَعْدَه فِي عَصْرٍ عَلَى أَمْرٍ.
  وَالثَّانِي الاِتِّفَاقُ مِنَ الْعِتْرَةِ كَذَلِكَ.
مَسْأَلَةٌ
  قِيلَ: مُحَالٌ؛ لِانْتِشَارِهِمْ فَيَمْتَنِعُ نَقْلُ الْحُكْمِ إِلَيْهِمْ عَادَةً.
  وَرُدَّ: بِالْمَنْعِ؛ لِجِدِّهِمْ وَبَحْثِهِمْ.
  قِيلَ: مُسْتَنَدُهُ: إِمَّا قَاطِعٌ فَيَجِبُ نَقْلُهُ عَادَةً، أَوْ ظَنِّيٌّ فَيَمْتَنِعُ الاِتِّفَاقُ عَنْهُ عَادَةً.
  وَرُدَّ: بِالْمَنْعِ؛ إِذْ قَدْ يُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ الْقَاطِعِ، وَقَدْ يَكُونُ الظَّنِّيُّ جَلِيًّا.
  وَقِيلَ: يَمْتَنِعُ الْعِلْمُ بِهِ؛ لِانْتِشَارِهِمْ، أَوْ خَفَاءِ بَعْضِهِمْ، أَوْ رُجُوعِهِ قَبْلَ فَتْوَى الْآخَرِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
  قُلْنَا: تَشْكِيكٌ؛ فَإِنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا مِنَ السَّلَفِ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَقْدِيمِ الْقَاطِعِ عَلَى الْمَظْنُونِ.
  وَقِيلَ: يَمْتَنِعُ نَقْلُهُ؛ إِذِ الْآحَادُ لَا تُفِيدُ، وَالتَّوَاتُرُ بَعِيدٌ.
  وَهُوَ أَيْضًا تَشْكِيكٌ، عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّوَاتُرُ فِي نَقْلِهِ عَلَى الْأَصَحِّ كَالسُّنَّةِ.