متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة:

صفحة 30 - الجزء 1

  تَرَادُفَ فِي الْحَدِّ وَالْمَحْدُودِ، وَنَحْوِ عَطْشَانَ نَطْشَانَ.

فَصْلٌ: فِي المُشْتَرَكِ

  وَالْاِشْتِرَاكُ وَاقِعٌ؛ لِلْاِسْتقْرَاءِ، وَفِي الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، كَأَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ، فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ إِنْ بُيِّنَ طَالَ بِلَا فَائِدَةٍ، وَإِلَّا لَمْ يُفِدْ.

  لَا وَاجِبٌ.

  وَتَنَاهِي الْأَلْفَاظِ لَا الْمَعَانِي مَمْنُوعٌ. وَإِنْ سُلِّمَ فَالْمَقْصُودُ بِالْوَضْعِ مُتَنَاهٍ.

  وَلَا مُمْتَنِعٌ مُطْلَقًا. وَلَا بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ.

  وَالْإِخْلَالُ بِالْفَهْمِ مَمْنُوعٌ، كَأَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ، وَالْعَبَثُ لِعَدَمِ الْخُلُوِّ عَنْ أحَدِهِمَا مَدْفُوُعٌ بِانْحِصَارِ التَّرَدُّدِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، وَإِنْ سُلِّمَ لَمْ يَنْفِهِ مِنْ وَاضِعَيْنِ.

مَسْأَلَةٌ:

  إِطْلَاقُهُ عَلَى الْكُلِّ - إِنْ صَحَّ الْجَمْعُ - يَجُوزُ حَقِيقَةً، فَيُحْمَلُ بِلَا قَرِينَةٍ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: لَا. وَقِيلَ: إِرَادَةًّ لَا لُغَةً. وَقِيلَ: مَجَازًا.

  لَنَا: وُضِعَ لِكُلٍّ، فَلَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ. وَوَقَعَ فِي نَحْوِ: {يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}⁣[الأحزاب: ٥٦] وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ.

  وَلَا نُسَلِّمُ تَوَقُّفَ الْجَوَازِ عَلَى الْوَضْعِ لِلْمَجْمُوعِ، وَلَا كَوْنَ قَيْدِ الْوَحْدَةِ جُزْءَ الْمَعْنَى، وَلَا سَبْقَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْبَدَلِ، وَإِنْ سُلِّمَ كَانَ مَعْنَوِيًّا.