متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة:

صفحة 32 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ:

  الْمَجَازُ: وَاقِعٌ بِالْاسْتِقْرَاءِ، وَلَا إِخْلَالَ بِالتَّفَاهُمِ مَعَ الْقَرِينَةِ، وَصِدْقُ نَفْيِهِ لَا يَقْتَضِي كَذِبَهُ؛ لاِخْتِلَافِ الْمَعْنَيَيْنِ، فَيَقَعُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَا يَلْزَمُ وَصْفُهُ تَعَالَى بِالتَّجَوُّزِ؛ لِإِيهَامِ الْخَطَأِ، أَوْ عَدَمِ الْإِذْنِ.

مَسْأَلَةٌ: العلاقة وأنواعها

  وَالْعَلَاقَةُ مُعْتَبَرٌ نَوْعُهَا - كَالْمُشَابَهَةِ، وَالسَّبَبِيَّةِ، وَالْمُسَبَّبِيَّةِ، وَالْكُلِّيَّةِ، وَالْجُزْئِيَّةِ، وَاللُّزُومِ، وَالْإِطْلَاقِ، وَالتَّقْيِيدِ، وَالْمُجَاوَرَةِ، وَالْمَحَلِّيَّةِ، وَالْحَالِّيَّةِ، وَالْمَظْرُوفِيَّةِ، وَالظَّرْفِيَّةِ، وَالضِّدِّيَّةِ، وَالْعُمُومِ، وَالْخُصُوصِ، وَالْكَوْنِ عَلَيْهِ، وَالْأَوْلِ إِلَيْهِ، وَالْآلِيَّةِ، وَالْبَدَلِيَّةِ، - لَا الْآحَادُ، بِالْاِسْتِقْرَاءِ.

  وَاسْتِلْزَامُ عَدَمِ نَقْلِهَا الْقِيَاسَ أَوِ الْاِخْتِرَاعَ مَدْفُوُعٌ بِمَا عُلِمَ بِالْاِستِقْرَاءِ مِنْ تَجْوِيزِ الْوَاضِعِ إِطْلَاقَهُ عَلَى كُلِّ مَا وُجِدَتْ فِيهِ الْعَلَاقَةُ، وَهِيَ مُصَحِّحَةٌ، فَلَا يَضُرُّ التَّخَلُّفُ.

مَسْأَلَةٌ:

  وَيُعْرَفُ الْمَجَازُ بِوُجُوهٍ: ضَرُورِيَّةٍ، وَنَظَرِيَّةٍ، وَمِنْهَا:

  صِحَّةُ النَّفْيِ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْعِلْمَ بِهَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ لَيْسَ مَعْنًى حَقِيقِيًّا، وَهُوَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ بِمَجَازِيَّتِهِ.

  وَأُجِيبَ: بِأَنَّ غَايَتَهُ الْاِسْتِلْزَامُ، دُونَ التَّوَقُّفِ، وَإِنْ سُلِّمَ فَسَلْبُ الْبَعْضِ كَافٍ، فَيُعْلَمُ الْمَجَازُ، وَإِلَّا لَزِمَ الْاِشْتِرَاكُ.

  وَتَبَادُرُ غَيْرِهِ، عَكْسَ الْحَقِيقَةِ، وَأُورِدَ: التَّجَوُّزُ بِالْمُشْتَرَكِ.