متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 34 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ

  الْمُخْتَارُ أَنَّ الْمَجَازَ أَوْلَى مِنَ الْاِشْتِرَاكِ، لِغَلَبَتِهِ.

  ومِنَ النَّقْلِ، لِكَثْرَتِهِ، وَعَدَمِ اسْتِلْزَامِهِ نَسْخَ الْأَوَّلِ.

  قِيلَ: وَالنَّقْلُ أَوْلَى مِنَ الْاِشْتِرَاكِ؛ لِإِفْرَادِهِ فِي الْحَالَتَيْنِ، لَا الْمُشْتَرَكُ فَهُوَ مُجْمَلٌ، وَقَدْ سَبَقَ.

فَصْلٌ فِي الْحُرُوفِ

  هِيَ مَوْضُوعَةٌ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ عَامٍّ، هُوَ نَوْعٌ مِنَ النِّسْبَةِ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا بِخُصُوصِهِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ خُصُوصُ النِّسْبَةِ إِلَّا بتَعْيِينِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ؛ وَلِذَلِكَ قِيلَ: الْحَرْفُ لَا يَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَّةِ.

مَسْأَلَةٌ

  الْوَاوُ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ، فَلَا يَجِبُ الْاِجْتِمَاعُ فِي زَمَانٍ، وَلَا عَدَمُهُ؛ لِإِجْمَاعِ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَلِامْتِنَاعِ التَّرْتِيبِ فِي: (تَقَاتَلَ زَيْدٌ وَعَمْروٌ)، وَ (جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْروٌ قَبْلَهُ).

  وَفَهْمُ التَّرْتِيبِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}⁣[الحج: ٧٧] مَمْنُوعٌ.

  وَفُهِمَ فِي: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ}⁣[البقرة ١٥٨] مِنْ قَوْلِهِ #: «ابْدَأُوا».

  وَإِنْكَارُهُ ÷ «ومَنْ عَصَاهُمَا» مُلَقِّنًا «وَمَنْ عَصَى اللهَ» لِتَرْكِ التَّعْظِيمِ بِالْقِرْانِ.