مسألة
  وَقِيلَ: آخِرُهُ، وَكَوْنُ التَّقْدِيمِ نَفْلًا يُسْقِطُ الْفَرْضَ، أَوْ وَاجِبًا مُعَجَّلًا، أَوْ فَرْضًا إِنْ بَلَغَ آخِرَهُ، وَإِلَّا فَنَفْلٌ - أَقْوَالٌ.
  وَيَأْثَمُ مُؤَخِّرٌ بِلَا عُذْرٍ مَعَ ظَنِّ الْمَانِعِ؛ لِلْجُرْأَةِ، فَإِنْ لَمْ فَالْفِعْلُ أَدَاءٌ، وَقِيلَ: قَضَاءٌ، فَإِنْ أُرِيدَ بِنِيَّتِهِ فَبَعِيدٌ، وَإِلَّا فَلَا نِزَاعَ مَعْنًى.
مَسْأَلَةٌ
  الْأَدَاءُ: مَا فُعِلَ أَوَّلًا فِي وَقْتِهِ الْمَضْرُوبِ.
  وَالْإِعَادَةُ: مَا فُعِلَ فِيهِ ثَانِيًا لِخَلَلٍ، وَقِيلَ: لِعُذْرٍ.
  وَالْقَضَاءُ مَا فُعِلَ بَعْدَهُ لِتَرْكٍ أَوْ خَلَلٍ.
مَسْأَلَةٌ
  قِيلَ: مَا لَا يَتِمُّ الْمُطْلَقُ إِلَّا بِهِ، وَكَانَ مَقْدُورًا وَاجِبٌ بِوُجُوبِهِ، وَقِيلَ: لَا، وَقِيلَ: يَجِبُ الشَّرْطُ الشَّرْعِيُّ، وَقِيلَ: السَّبَبُ.
  الْأَوَّلُ: لَا يُتَأَدَّى عَلَى وَجَهِهِ مِنْ دُونِهِ.
  الثَّانِي: إِيجَابُ شَيْءٍ لَا يَتَعَدَّاهُ، وَلَا نُسَلِّمُهُ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ.
  الثَّالِثُ: لَوْ لَمْ يَجِبْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا؛ لِحُصُولِ مَا أُمِرَ بِهِ، فَيَصِحُّ، وَغَيْرُهُ يَسْتَلْزِمُ وَجُوبُهُ تَعَقُّلَهُ.
  وَلَا حُصُولَ إِنْ أَرَادَ وَلَوْ بِأَمْرٍ آخَرَ، وَإِلَّا فَلَا صِحَّةَ، وَلَا يَلْزَمُ التَّعَقُّلُ، ثُمَّ هُوَ مَنْقُوضٌ بِالشَّرْطِ.
  الرَّابِعُ: لِوُجُودِهِ عِنْدَهُ، وَلَيْسَ بِكَافٍ.