مسألة
  وَالْقَوْلُ باسْتِصْحَابِ حَكْمِ الْمَعْصِيَةِ بَعِيدٌ، وَالْقَوْلُ بِتَحْرِيمِهِ أَبْعَدُ.
مَسْأَلَةٌ
  الْمَكْرُوهُ: مَا يُمْدَحُ تَارِكُهُ، وَلَا يُذَمُ فَاعِلُهُ. وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْحَرَامِ، وَعَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى.
  وَالْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ مَنْهِيًّا عَنْهُ، وَمُكَلَّفًا بِهِ - كَالْمَنْدُوبِ.
مَسْأَلَةٌ
  الْمُبَاحُ: مَا لَا يُمْدَحُ عَلَى فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ.
  وَيُرَادِفُهُ الطِّلْقُ، وَالْحَلَالُ، وَالْجَائِزُ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ.
  وَالْإِبَاحَةُ: حُكْمٌ شَرْعِيٌّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ.
مَسْأَلَةٌ
  وَلَيْسَ مَأَمُورًا بِهِ؛ لِلُزُومِ التَّرْجِيحِ.
  قِيلَ: فِعْلُهُ تَرْكُ حَرَامٍ، وَهُوَ وَاجِبٌ، قُلْنَا: بَلْ أَخَصُّ؛ لِإِمْكَانِ غَيْرِهِ، قِيلَ: مُخَيَّرٌ، قُلْنَا: إِنَّمَا يَكُونُ فِي أُمُورٍ مُعَيَّنَةٍ، وَلَا يَكْفِي تَعْيِينُ النَّوْعِ.
مَسْأَلَةٌ
  وَلَيْسَ بِجِنْسٍ لِلْوَاجِبِ، وَإِلَّا اسْتَلْزَمَ الْوَاجِبُ التَّخْيِيرَ.
  قِيلَ: مَأْذُونٌ فِيهِمَا وَاخْتَصَّ الْوَاجبُ، قُلْنَا: وَالْمُبَاحُ.