متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 40 - الجزء 1

  وَالْقَوْلُ باسْتِصْحَابِ حَكْمِ الْمَعْصِيَةِ بَعِيدٌ، وَالْقَوْلُ بِتَحْرِيمِهِ أَبْعَدُ.

مَسْأَلَةٌ

  الْمَكْرُوهُ: مَا يُمْدَحُ تَارِكُهُ، وَلَا يُذَمُ فَاعِلُهُ. وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْحَرَامِ، وَعَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى.

  وَالْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ مَنْهِيًّا عَنْهُ، وَمُكَلَّفًا بِهِ - كَالْمَنْدُوبِ.

مَسْأَلَةٌ

  الْمُبَاحُ: مَا لَا يُمْدَحُ عَلَى فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ.

  وَيُرَادِفُهُ الطِّلْقُ، وَالْحَلَالُ، وَالْجَائِزُ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ.

  وَالْإِبَاحَةُ: حُكْمٌ شَرْعِيٌّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ.

مَسْأَلَةٌ

  وَلَيْسَ مَأَمُورًا بِهِ؛ لِلُزُومِ التَّرْجِيحِ.

  قِيلَ: فِعْلُهُ تَرْكُ حَرَامٍ، وَهُوَ وَاجِبٌ، قُلْنَا: بَلْ أَخَصُّ؛ لِإِمْكَانِ غَيْرِهِ، قِيلَ: مُخَيَّرٌ، قُلْنَا: إِنَّمَا يَكُونُ فِي أُمُورٍ مُعَيَّنَةٍ، وَلَا يَكْفِي تَعْيِينُ النَّوْعِ.

مَسْأَلَةٌ

  وَلَيْسَ بِجِنْسٍ لِلْوَاجِبِ، وَإِلَّا اسْتَلْزَمَ الْوَاجِبُ التَّخْيِيرَ.

  قِيلَ: مَأْذُونٌ فِيهِمَا وَاخْتَصَّ الْوَاجبُ، قُلْنَا: وَالْمُبَاحُ.