متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في أنواع المخصص

صفحة 93 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ

  شَرْطُهُ: الْاِتِّصَالُ، وَإِلَّا لَمَا اسْتَقَرَّ عَقْدٌ وَلَا إِيقَاعٌ. وَلِاتِّفَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ.

  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافُهُ، كَالتَّخْصِيصِ بِغَيْرِهِ، وَهُوَ مَنْقُوضٌ بِسَائِرِ الْمُتَّصِلَاتِ.

  وَقِيلَ: فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ سَاقِطٌ.

  وَعَدَمُ الْاِسْتِغْرَاقِ.

  وَقِيلَ: أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى الْبَاقِي.

  وَقِيلَ: أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ.

  لَنَا: قَوْلُهُ # عَنْ رَبِّ الْعِزَّةِ: «كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ» وَالْاِتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ: (عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَةً) إِلَّا وَاحِدٌ.

  قِيلَ: الْأَقَلُّ يُنْسَى فيُسْتَدْرَكُ.

  قُلْنَا: وَقَدْ يُنْسَى الْأَكْثَرُ.

مَسْأَلَةٌ

  قِيلَ: وَهُوَ بَعْدَ جُمَلٍ بِالْوَاوِ لِلْجَمِيعِ. وَقِيلَ: لِلْأَخِيرَةِ. وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ؛ لِخَفَاءِ الْمَدْلُولِ، أَوْ لِانْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ.

  وَقِيلَ: إِنْ تَبَيَّنَ إِضْرَابٌ فَلِلْأَخِيرَةِ، وَإِلَّا فَلِلْجَمِيعِ. وَحُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَيْهِ، وَاخْتِيرَ؛ لِأَنَّهُ كَالْاِسْتِثْنَاءِ بِالْمَشِيئَةِ وَالشَّرْطِ؛ لِاتِّحَادِ الْمَعْنَى فِيهِمَا.

  قِيلَ: الشَّرْطُ مُقَدَّمٌ تَقْدِيرًا. قُلْنَا: عَلَى مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ.