المناهل الصافية شرح المقدمة الشافية،

لطف الله بن محمد الغياث الظفيري (المتوفى: 1035 هـ)

ما يعرف به الزائد

صفحة 289 - الجزء 1

  قال الرضي: والأولى الحكم عليه بفعللول، وعلى منجنين بفَعْلليل؛ لعدم الدليل على زيادة النون الأولى، والأصل الحكم بأصالة الحرف إلا أن يمنع منه مانع.

  وأما إحدى النونين الأخيرتين فالغلبةُ دالة على زيادتها، وجمعُ منجنون ومنجنين على مناجين، كذا يجمعهما عامة العرب، سواء كان فعْلَلُولاً أو فَنْعَلولاً؛ لأن حذف إحدى النونين الأخيرتين - لكونها طرفاً أو قريبة من الطرف - أولى من حذف النون التي بعد الميم.

  والظاهر أن الزائد من المكرر فيه هو الأول؛ إذ لو كان الثاني لجاز مناجنٍ ومناجين بالتعويضِ عن المحذوف وتركِ التعويض، كما في سفارج وسفاريج، لكنه يأباه ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن الزائد في المكرر للإلحاق هو الثاني باتفاق، فالأولى أن يقال: التزم فيه التعويض على غير القياس.

  (وخندريس كمنجنين) في الحكم بأصالة نونها إن ثبت: فعْلَلِيل، أو زيادتها إن لم يثبت. قال نجم الأئمة: هذا آخر ما ذكره المصنف من حكم الاشتقاق.

  وتقسيمه أن يقال: إن كان في الاسم اشتقاق فهو إما واحد أو لا، والواحد إما ظاهر أو لا، والذي فوق الواحد إما أن يكون الجميع ظاهراً أو يكون الجميع غير ظاهر، أو بعضه ظاهراً دون الآخر.

  فالواحد الظاهر يحكم به كما في: رعْشَن⁣(⁣١)، وبِلَغْنٍ، والواحد غير الظاهر إن عارضه مرجح آخر من الغلبة أو خروج الاسم عن الأصول اختلف فيه، هل يحكم به أو بالمرجح الآخر؟ قال: ولا منع من تجويز الأمرين.

  وإن لم يعارضه⁣(⁣٢)، فهل يحكم بالاشتقاق أو بكون الأصل أصالة الحرف؟ فيه تردد. قال: والأولى اعتباره⁣(⁣٣).


(١) رعشن كجعفر: المرتعش.

(٢) في الثلاث النسخ يعارضاه وفي شرح الرضي يعارضه. تمت.

(٣) أي: الاشتقاق. تمت.