[الإطاقة ومتى تجب الفدية ولمن]
  وبلغني من حيث أثق (أن رسول الله ÷ صام في السفر وأفطر)(١).
  وبلغني من حيث أثق [١٢/ ١] أن رسول الله ÷ خرج مسافراً في رمضان فنادى في الناس «من شاء فليصم، ومن شاء فليفطر»(٢).
  وبلغني من حيث أثق [١٣/ ١] (أن رسول الله ÷ [٦٦ أ - ب] سافر لثاني عشرة ليلة من شهر رمضان، فأفطر طوائف من الناس، وصام طوائف، فلم يَعِب أحد منهم على أحد)(٣).
  وقد بلغني أيضاً عن رسول الله ÷ [١٤/ ١] أنه مَرّ في بعض أسفاره [٣ ب - جـ] فرأى رجلاً قد اجتمع الناس فظللوا عليه، فقال النبي ÷: مَا هنا؟
(١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٣٣٣)، بحاشية السندي بلفظ: «إن شئت فصم وإن شئت فافطر» وتحت رقم (١٩٤٣) في طبعة أخرى، وابن ماجة في سننه رقم (١٦٦٢)، والهندي في منتخبه (٣/ ٥٠٦) بلفظه، والطبراني في الكبير (٣/رقم ٢٩٦٢ - ٢٩٨١)، وأحمد في المسند (٦/ ٤٦، ١٩٣، ٢٠٢، ٢٠٧)، ومسلم (١/ ١١٢)، وأبو داود (٢٣٨٥)، والنسائي (٤/ ١٨٧، ١٨٨)، والترمذي (٧٠٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٦)، وابن خزيمة (٢٠٢٨)، واليعقوبي في شرح السنة (١٧٦٠)، ومالك في الموطأ (١/ ٢٩٥)، والبيهقي (٤/ ٢٤٣)، والدار قطني (٢/ ١٨٩).
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٣١٨٣) (١٩/ ٧٠٨)، وأحمد في مسنده (١/ ١٥٩، ٣٤٠)، والبخاري في صحيحه (١/ ٣٣٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، والهندي في منتخبه (٣/ ٥٠٥)، والخازن في تفسيره (١/ ١١٢، ١١٣)، وابن كثير في تفسيره (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩).
(٣) الحديث أخرجه البخاري (١/ ٣٣٣)، ومسلم في صحيحيهما عن أنس، وأحمد في المسند (٣/ ١٩٠)، وانظر: تفسير الخازن (١/ ١١٢ - ١١٣)، ابن كثير (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩)، والطبراني في الكبير (٣/ ٣٩٩٧)، واختلف العلماء في الصوم في السفر، كما اختلفوا في أيهما أفضل، إذ ذهب الجمهور إلى أن الأمر في ذلك أي الصيام في السفر على التخيير وليس بحتم؛ لأن الصحابة كانوا يخرجون معه ÷ في شهر رمضان. فكان منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقد ثبت من فعله ÷ أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً؛ لما ثبت في الصححين عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله ÷ في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة، وما فينا صائم إلاَّ رسول الله ÷ وعبد الله بن رواحة.