[نكاح الكتابيات]
  قال عبد الله بن الحسين ª: أي شرك أعظم من شرك النصارى، وهم يزعمون أن عيسى ربهم، وأن الله ثالث ثلاثة، وغير هذا من الكفر، ويجحدون محمداً ÷ وما جاء به من كتاب، وكذلك اليهود يجحدون جميع ذلك ويقولون: أن لله ولداً، وصنوف أيضاً من الكفر، ومن قال بما ذكرنا وجحد محمداً ÷ أو آية من كتاب الله فكافر عندنا.
  قال عبد الله بن الحسين ª: ومن الحجة على من أجاز نكاحهن، واحتج بالآية، أن نقول له: أليس الله قال في أول الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ}!
  فبين بقوله: (المحصنات) أنهن العفائف، ثم قال: {مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ}، فلم يبح تزويج المحصنات، إلاَّ أن يكن مؤمنات، ولا المسلمات، إلاَّ أن يكن محصنات فكيف يبيح نكاح المحصنات اللاتي غير مؤمنات!؟ هذا من أمحل المحال، هو سبحانه يحرم نكاح من كان متسمياً باسم الإسلام إذا كان زانياً [٦٨ أ - ب] فكيف يحل نكاح المشركات، وإن كن محصنات، والله سبحانه لم يبح(١) نكاح محصنة إلاَّ أن تكون مؤمنة، ولا نكاح مسلمة إلاَّ أن تكون من المحصنات، فإذا اجتمعا في امرأة جاز نكاحها وإذا افترقا كان النكاح فاسداً. وقد قال الذين زعموا أن الآية التي في البقرة نسختها الآية التي في المائدة [٨ ب - أ] أن حذيفة(٢) تزوج يهودية، وأن عمر أمره بفراقها على حد التنزيه،
= (١/ ٤٠٢ - ٤٠٤)، مجمع البيان في تفسير القران للطبرسي، (٢/ ٢٠٩ - ٢١٠)، النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد (٢/ ٥٩٨ - ٦٠٤)، تفسير الخازن (١/ ١٥٣)، وحول نكاح المشركات انظر: الروض النظير للسياغي (٤/ ٢٧٠) بالإضافة إلى المصادر السابقة في حاشية الآية المذكورة.
قال الخازن في تفسيره: الأكثرون من العلماء وهو القول الصحيح المختار أن لفظ الشرك يندرج فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكذلك عبدة الأصنام والمجوس وغيرهم ..، ويدل على أن اليهود والنصارى يطلق عليهم اسم الشرك.
(١) في (ب، ج): فلم يبح
(٢) هو: حذيفة بن اليمان، من نجباء أصحاب الرسول ÷ وهو صاحب السِّر، أبو عبد الله حليف الأنصار، من أعيان المهاجرين، تولى إمرة المدائن لعمر فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان وتوفي بعد عثمان بأربعين ليلة. انظر: سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٦١)، وخبر تزوج حذيفة بن اليمان بيهودية أورده الكثير من المفسرين، منهم ابن كثير والقرطبي وغيرهما، وكذا تزوج طلحة بن عبيد الله بنصرانية. انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٤٠٣)، تفسير الخازن (١/ ١٥٣)، تفسير القرطبي (٣/ ٧٠).