[حكم الأموال في أيدي الظلمة]
  الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ}[الأنعام: ١٢٠]، ومن ظاهر الإثم ما اتضح وتبيّن أنه إثم، ومن باطنه ما غمض بالتباسه بما لا إثم فيه، وقال صلى الله عليه وآله: «الحلال بيّن، والحرام بيّن وبين ذلك أمور مشتبهات وسأضرب لكم مثلاً، إن الله حمى حمىً، وإن حمى الله محارمه(١) وإن من يرع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى»(٢)، وقال صلى الله عليه وآله: «حلال بيّن وحرام بيّن وبينهما شبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وعنه [صلى الله عليه وآله أنه قال: «من دار حول الحمى يوشك أن يقع فيه»، وقال](٣) صلى الله عليه وآله: «إن العبد لا يكتب في المسلمين ..» الخبر إلى أن قال: «ولا يُعَدُّ من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذار ما به البأس»(٤) إلى غير ذلك مما تواتر معنىً وأفاد العلم الذي لا يمكن دفعه إلا بالمكابرة.
  وقال علي # في كتابه إلى عثمان بن حنيف الأنصاري(٥) عامله على(٦) البصرة: (فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه)(٧)؛ ولأن القول بحل الملتبس بالحرام متضمن لإباحة الحرام؛ لأنه متى قيل: إن الذي يقع في يدي لا أعلم أنه محرم بعينه، وأصل الأشياء الإباحة لزم القول بمثل ذلك لكل فرد من أفراد الناس، ولكل
(١) في (ب): حرام.
(٢) أخرج نحوه الإمام أبو طالب في أماليه ص ٥١٥ برقم (٦٩٤) بسنده عن النعمان بن بشير.
(٣) ما بين المعكوفين: سقط من (ب).
(٤) أخرج الخبر بتمامه عن أبي هريرة، الشريف السيلقي في الأربعين السيلقية ص ٢٠ الحديث السابع، ورواه العلامة القرشي في مسند شمس الأخبار ١/ ٤٠٢ في الباب (٦٨) عن أبي هريرة أيضاً، وعزاه إلى الأربعين السيلقية وانظر تخريجه الموسع هناك.
(٥) هو عثمان بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي، أبو عمرو: وال، من الصحابة، شهد أُحداً وما بعدها، توفي بعد سنة ٤١ هـ. (الأعلام ٤/ ٢٠٥).
(٦) في (ب): في البصرة.
(٧) نهج البلاغة (٣/ ٧٠).