مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم الأموال في أيدي الظلمة]

صفحة 103 - الجزء 1

  الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ}⁣[الأنعام: ١٢٠]، ومن ظاهر الإثم ما اتضح وتبيّن أنه إثم، ومن باطنه ما غمض بالتباسه بما لا إثم فيه، وقال صلى الله عليه وآله: «الحلال بيّن، والحرام بيّن وبين ذلك أمور مشتبهات وسأضرب لكم مثلاً، إن الله حمى حمىً، وإن حمى الله محارمه⁣(⁣١) وإن من يرع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى»⁣(⁣٢)، وقال صلى الله عليه وآله: «حلال بيّن وحرام بيّن وبينهما شبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وعنه [صلى الله عليه وآله أنه قال: «من دار حول الحمى يوشك أن يقع فيه»، وقال]⁣(⁣٣) صلى الله عليه وآله: «إن العبد لا يكتب في المسلمين ..» الخبر إلى أن قال: «ولا يُعَدُّ من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذار ما به البأس»⁣(⁣٤) إلى غير ذلك مما تواتر معنىً وأفاد العلم الذي لا يمكن دفعه إلا بالمكابرة.

  وقال علي # في كتابه إلى عثمان بن حنيف الأنصاري⁣(⁣٥) عامله على⁣(⁣٦) البصرة: (فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه)⁣(⁣٧)؛ ولأن القول بحل الملتبس بالحرام متضمن لإباحة الحرام؛ لأنه متى قيل: إن الذي يقع في يدي لا أعلم أنه محرم بعينه، وأصل الأشياء الإباحة لزم القول بمثل ذلك لكل فرد من أفراد الناس، ولكل


(١) في (ب): حرام.

(٢) أخرج نحوه الإمام أبو طالب في أماليه ص ٥١٥ برقم (٦٩٤) بسنده عن النعمان بن بشير.

(٣) ما بين المعكوفين: سقط من (ب).

(٤) أخرج الخبر بتمامه عن أبي هريرة، الشريف السيلقي في الأربعين السيلقية ص ٢٠ الحديث السابع، ورواه العلامة القرشي في مسند شمس الأخبار ١/ ٤٠٢ في الباب (٦٨) عن أبي هريرة أيضاً، وعزاه إلى الأربعين السيلقية وانظر تخريجه الموسع هناك.

(٥) هو عثمان بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي، أبو عمرو: وال، من الصحابة، شهد أُحداً وما بعدها، توفي بعد سنة ٤١ هـ. (الأعلام ٤/ ٢٠٥).

(٦) في (ب): في البصرة.

(٧) نهج البلاغة (٣/ ٧٠).