مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[دحض حجة إباحة الأموال الملتبسة في دولة الظلمة]

صفحة 106 - الجزء 1

  حكم سقوط التكليف في المشتبه وقد قال تعالى: {وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}⁣[ص: ٢٦]، وإلى مثل ما ذكرته، وذهبت إليه في هذه المسألة ذهب أكثر الأئمة $.

  قال علي #: (يوشك الناس أن ينقصوا حتى لا يكون شيء⁣(⁣١) أحب إلى امرئٍ مسلم من أخٍ مؤمن، أو درهم من حلال، وأنى له به⁣(⁣٢)). رواه زيد بن علي # في (مجموعه)⁣(⁣٣).

  وقال القاسم بن إبراهيم في (الخمسة الأصول) ما لفظه: (الخامس من الأصول: أن التقلب في الأموال⁣(⁣٤) في التجارات، والمكاسب في وقت ما تعطل فيه الأحكام، وينتهب ما جعل الله للأرامل والأيتام، والمكافيف والزمنى، وسائر الضعفاء ليس هو⁣(⁣٥) من الحل والإطلاق كمثله في وقت ولاة العدل والإحسان والقائمين بحدود الرحمن)⁣(⁣٦).

  وهذا الذي حضرني من كلاماتهم $ بلفظه عند تحرير الجواب، وقد ذكرت ما يؤدي هذا المعنى من أقوالهم $ في كتاب (الإرشاد إلى سبيل الرشاد) فخذه من هناك⁣(⁣٧) من المطلب الثاني في الفصل الرابع.

  وقال الإمام المنصور بالله # في (المهذب) ثم في باب المظالم ما لفظه:


(١) شيء: زيادة في المجموع الحديثي والفقهي.

(٢) به: زيادة في المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق ص ٢٦١ برقم (٦٢٣)، واللفظ في أوله: «يكاد الناس ... إلخ».

(٤) في كتاب الأصول الخمسة: بالأموال.

(٥) هو: سقط من كتاب (الأصول الخمسة).

(٦) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم (الأصول الخمسة ص ٦٤٧).

(٧) في (ب): هنالك.