[دحض حجة إباحة الأموال الملتبسة في دولة الظلمة]
  حكم سقوط التكليف في المشتبه وقد قال تعالى: {وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}[ص: ٢٦]، وإلى مثل ما ذكرته، وذهبت إليه في هذه المسألة ذهب أكثر الأئمة $.
  قال علي #: (يوشك الناس أن ينقصوا حتى لا يكون شيء(١) أحب إلى امرئٍ مسلم من أخٍ مؤمن، أو درهم من حلال، وأنى له به(٢)). رواه زيد بن علي # في (مجموعه)(٣).
  وقال القاسم بن إبراهيم في (الخمسة الأصول) ما لفظه: (الخامس من الأصول: أن التقلب في الأموال(٤) في التجارات، والمكاسب في وقت ما تعطل فيه الأحكام، وينتهب ما جعل الله للأرامل والأيتام، والمكافيف والزمنى، وسائر الضعفاء ليس هو(٥) من الحل والإطلاق كمثله في وقت ولاة العدل والإحسان والقائمين بحدود الرحمن)(٦).
  وهذا الذي حضرني من كلاماتهم $ بلفظه عند تحرير الجواب، وقد ذكرت ما يؤدي هذا المعنى من أقوالهم $ في كتاب (الإرشاد إلى سبيل الرشاد) فخذه من هناك(٧) من المطلب الثاني في الفصل الرابع.
  وقال الإمام المنصور بالله # في (المهذب) ثم في باب المظالم ما لفظه:
(١) شيء: زيادة في المجموع الحديثي والفقهي.
(٢) به: زيادة في المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق ص ٢٦١ برقم (٦٢٣)، واللفظ في أوله: «يكاد الناس ... إلخ».
(٤) في كتاب الأصول الخمسة: بالأموال.
(٥) هو: سقط من كتاب (الأصول الخمسة).
(٦) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم (الأصول الخمسة ص ٦٤٧).
(٧) في (ب): هنالك.