مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[دحض حجة إباحة الأموال الملتبسة في دولة الظلمة]

صفحة 107 - الجزء 1

  (وفي المعاملة مع الظالمين بدراهمهم ودنانيرهم وهي من مظالمهم وغيرها مما يجلب إليهم من ظاهر الحل أن الحكم للأعم الأكثر، فإن كان الأكثر الحرام فالمقبوض بيت مال بلا إشكال، وإن كان الأكثر الحلال⁣(⁣١) فظاهره الحلال، فإن استويا في الظن⁣(⁣٢) رجح الحظر على الإباحة وكان المقبوض لبيت المال)⁣(⁣٣).

  قلت وبالله التوفيق: قوله #: وإن كان الأكثر الحلال، فظاهره⁣(⁣٤) الحلال يرد عليه الفتوى بذلك لكل أحد وبكل درهم حتى يستغرق الحلال والحرام، وذلك يتضمن تحليل المحرم، وقال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨]، ولا دليل يدفع هذه الآية بالتخصيص، ولا غيره.

  فإن قيل: لعله عثر عليه.

  قلت وبالله التوفيق: الأصل العدم فالبينة عليك؛ ولأنه لو صحت هذه الدعوى لم يصح التعلق بشيء من صيغ⁣(⁣٥) العموم؛ لأن لكل مخالف أو معترض أن يقول بمثل ذلك، وذلك معلوم البطلان بالإجماع المعلوم، ولله در عبدالله بن علي بن أبي الفرج حيث يقول:

  عدمت الذي يسلو كعدمك درهماً ... تناوله من مستقر حلال


(١) في (أ): حلال.

(٢) في (ب): الطف.

(٣) المهذب ص ٢٩٨ تحقيق الأستاذ عبد السلام الوجيه، ط مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية.

(٤) في (أ): فظاهر.

(٥) في (أ): صنع، وهو تصحيف.