[حكم الهبة بجميع الأموال أو التصدق بها]
  خَيْرُ الرَّازِقِينَ}[سبأ: ٣٩].
  ورُوي: «من أيقن بالخلف جاد بالعطية»(١) لكن لا تصح توبته مع ذلك مما قد تلبس به من المظالم تجويزاً؛ لأنه خلاف الاحتياط، وقد أوجبه الله تعالى حيث قال: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء: ٣٦]، وبه جاءت السنة وقد تقدم ذكر طرف مما روي في ذلك، فلا تصح المساقطة لذلك ولمثل ما تقدم.
  وقد ذكر الهادي #: (أنه لا يصح أن يهب المكلف أكثر من الثلث)، ذكره(٢) في (الأحكام) في كتاب الوقف، وذكر في (الأحكام) في كتاب الوصايا (أن له أن يفعل في ملكه ما شاء)(٣)، والجمع بين ذلك ممكن على نحو ما ذكرته إلا أنه لا وجه للتحديد بالثلث إلا القياس على الوصية وفعل المدنف، ويمكن الفرق بينهما بأنه تصرف فيما قد انتقل إلى الوارث بعد موته(٤) أو صار(٥) على شرف الانتقال كتصرف المدنف بخلاف ما فعله في حال حياته، فإنه تصرف محض(٦) في ملكه والفرق بين التصرف في محض الملك وغيره واضح، يؤيد هذا الفرق أنه لو نذر بثلث ماله على زيد ثم نذر بثلث ما بقي بعد النذر الأول على عمرو صحّ ذلك مما بقي بعد(٧) الثلث
(١) الحديث في إتحاف السادة المتقين (١٠: ١٧٩)، وفي كشف الخفاء للعجلوني (٢: ٣٢١). (موسوعة أطراف الحديث ٨/ ١٦٠).
(٢) ذكره: مكتوب فوقها: ظ - أي ظن، كذا في النسختين.
(٣) الأحكام (٢/ ٤٢٧).
(٤) هامش في (أ)، (ب) لفظه: أي موت الموصي والله أعلم. تمت.
(٥) صار: سقط من (ب).
(٦) في (ب): في محض ملكه.
(٧) بعد: سقط من (ب).