[حكم النذر بجميع المال]
  الأول بالإجماع ولو أوصى بثلث ماله لزيد، ثم بثلث ما بقي بعد الثلث الأول لعمرو لم يجز أن يتعدى بذلك على ثلث كل المال بالإجماع، فتأمل.
[حكم النذر بجميع المال]
  وكذلك القول عندي في النذر، ولا يجب قصره على الثلث لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}[الحج: ٢٩]، ولم يحده بحدٍ، وقوله صلى الله عليه وآله: «من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به» الخبر، ولم يحده بحد، اللهم(١) إلا أن يكون المتصدق به أو الموهوب، أو المنذور به مما فعل في الأمراض المخوفة، فإن سبيله في ذلك سبيل الوصية لقوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا الله وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا}[النساء: ٩]، وقوله صلى الله عليه وآله: «إن الله تعالى جعل الثلث في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم»(٢) ونحوه.
  وكذلك إذا فعله في حال الصحة فيما يظن بقاؤه(٣) بعد موته، ولا مال لوارثه(٤) سواه وهو يخشى عليه الحاجة إلى الناس لقوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا ...} الآية، ولقوله صلى الله عليه وآله: «إنك إن تترك ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالةً يتكففون الناس»(٥)، لكن لا
(١) في (ب): كذلك اللهم.
(٢) رواه العلامة أحمد بن يوسف زبارة | في أنوار التمام ٥/ ٢٤٦، وعزاه إلى أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان #، والشفاء للأمير الحسين بن بدر الدين ¥.
(٣) في (أ): بقا.
(٤) في (أ): ولا مال له.
(٥) رواه الإمام الهادي إلى الحق في الأحكام ٢/ ٤٣٢، والحديث بلفظ: «إنك إن تترك بنيك أغنياء ... إلخ» في سنن النسائي (٦: ٢٤٣)، وبلفظ: «إنك إن تترك ورثتك أغنياء ... إلخ» كذلك في سنن النسائي (٦: ٢٤١)، وفي سنن أبي داود برقم (٢٨٦٤)، وفي مسند أحمد بن حنبل =