مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم النذر بجميع المال]

صفحة 132 - الجزء 1

  الأول بالإجماع ولو أوصى بثلث ماله لزيد، ثم بثلث ما بقي بعد الثلث الأول لعمرو لم يجز أن يتعدى بذلك على ثلث كل المال بالإجماع، فتأمل.

[حكم النذر بجميع المال]

  وكذلك القول عندي في النذر، ولا يجب قصره على الثلث لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}⁣[الحج: ٢٩]، ولم يحده بحدٍ، وقوله صلى الله عليه وآله: «من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به» الخبر، ولم يحده بحد، اللهم⁣(⁣١) إلا أن يكون المتصدق به أو الموهوب، أو المنذور به مما فعل في الأمراض المخوفة، فإن سبيله في ذلك سبيل الوصية لقوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا الله وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا}⁣[النساء: ٩]، وقوله صلى الله عليه وآله: «إن الله تعالى جعل الثلث في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم»⁣(⁣٢) ونحوه.

  وكذلك إذا فعله في حال الصحة فيما يظن بقاؤه⁣(⁣٣) بعد موته، ولا مال لوارثه⁣(⁣٤) سواه وهو يخشى عليه الحاجة إلى الناس لقوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا ...} الآية، ولقوله صلى الله عليه وآله: «إنك إن تترك ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالةً يتكففون الناس»⁣(⁣٥)، لكن لا


(١) في (ب): كذلك اللهم.

(٢) رواه العلامة أحمد بن يوسف زبارة | في أنوار التمام ٥/ ٢٤٦، وعزاه إلى أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان #، والشفاء للأمير الحسين بن بدر الدين ¥.

(٣) في (أ): بقا.

(٤) في (أ): ولا مال له.

(٥) رواه الإمام الهادي إلى الحق في الأحكام ٢/ ٤٣٢، والحديث بلفظ: «إنك إن تترك بنيك أغنياء ... إلخ» في سنن النسائي (٦: ٢٤٣)، وبلفظ: «إنك إن تترك ورثتك أغنياء ... إلخ» كذلك في سنن النسائي (٦: ٢٤١)، وفي سنن أبي داود برقم (٢٨٦٤)، وفي مسند أحمد بن حنبل =