مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم النذر بجميع المال]

صفحة 133 - الجزء 1

  يقصر على الثلث لاختصاص ذلك بالوصية وما في حكمها؛ ولأنه لا يجب ذلك في حق نفسه كما قدمنا، وهو المالك فبالحري في حق غيره في شيء هو أحق الناس به في حال تصرفه، وقد اختار الأخوان @ نحو ما ذكرته، وهو الذي يشعر به كلام الهادي # في (الأحكام) إلا أنهم لم يصرّحوا باستثناء الكفاية.

  وقال أبو حنيفة: إن قال: جميع مالي، لزمه إخراج ما تجب فيه الزكاة، وإن قال: جميع ملكي، لزمه إخراج جميع ما يملكه إلا قدر قوته، ولا وجه للفرق إلا أن يكون هناك عرف في أن المال لا يطلق إلا على ما تجب فيه الزكاة فلا بأس.

  وقال الشافعي: إن شاء وفا بالنذر وإن شاء أخرج كفارة يمين، وما تقدم بحجة؛ لأنه⁣(⁣١) لا دلالة على التخيير في ذلك، وكذلك لا يصح أن يعطي بعض أولاده شيئاً هبة ولا نذراً ولا صدقة دون بعض لما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: «سوّوا بين أولادكم ولو في القبل»، ولخبر النعمان بن بشير⁣(⁣٢)، وهو متفق عليه في الجملة⁣(⁣٣)، وذلك أن أباه أنحله غلاماً دون إخوته ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»⁣(⁣٤) وفي بعضها: «أشهدوا⁣(⁣٥) عليه غيري، فإني لا أشهد إلا على


= (١: ١٧٩) وفي غيرها، انظر: (موسوعة أطراف الحديث ٣/ ٤٨٢، وأنوار التمام ٥/ ٢٤٥ - ٢٤٧).

(١) في (ب): لكنه.

(٢) هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي، الأنصاري، أبو عبد الله: أمير، خطيب، شاعر، من أجلاء الصحابة من أهل المدينة، رووا له ١٢٤ حديثاً، توفي سنة ٦٥ هـ. (الأعلام ٨/ ٣٦).

(٣) انظر أنوار التمام ٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩.

(٤) رواه من حديث عن النعمان بن بشير في أنوار التمام ٤/ ٢٠٩، وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى: البخاري (٣: ٢٠٦)، وإلى فتح الباري لابن حجر (٥: ٢١١)، وإلى تفسير ابن كثير (٣: ٥٨)، وإلى السنن الكبرى للبيهقي (٦: ١٧٦)، وإلى تلخيص الحبير (٣: ٧٢).

(٥) في (ب): أشهد.