مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم التلفظ بكلمة الكفر]

صفحة 142 - الجزء 1

  تعطيل للحكم⁣(⁣١) فلم تقع المشاركة في العلة؛ لأن الفرق بين التعطيل والتغليظ جلي، وقال الإمام يحيى # ما معناه: إنما لم تبن⁣(⁣٢) بذلك لأنها لم تشرح بالكفر صدرها، حيث لم تعتقد معناه، وإنما هي في حكم المكرهة حيث فعلت ذلك⁣(⁣٣) لشدة الكراهة، وقد قال تعالى: {وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراًً}⁣[النحل: ١٠٦]، وقوى ذلك الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى #.

  والجواب والله الموفق: أنها قد شرحت بنفس ما نطقت به صدراً حيث فعلته مختارة بلا إرهاب ولا تخويف، وقد ثبت بما مر أنه سب لله ولرسوله⁣(⁣٤) وأن ذلك كفر، فبطل ذلك.

  وقوله #: إنها في حكم المكرهة حيث فعلت لشدة الكراهة احتجاج بمحل النزاع؛ لأنا لا نسلم أن حكمها مع ذلك حكم المكرهة وإلا لزم أن تارك الصلاة لشدة كراهته التوضئ بالماء البارد، والحاج لشدة كراهة المشقة⁣(⁣٥) للسفر، والمجاهد لشدة كراهته⁣(⁣٦) ملاقاة الأعداء وخوف سيوفهم في حكم المكره، وكذلك يلزم أن يكون شارب الخمر لشدة كراهة⁣(⁣٧) مفارقته إذا كان قد تعوده في حكم المكره، ولا قائل بجواز ذلك البتة، والفرق تحكم.


(١) في (ب): الحكم.

(٢) في (ب): لم تبين.

(٣) ذلك: زيادة في (ب).

(٤) في (ب): أو لرسوله.

(٥) في (ب): لشدة كراهته مشقة السفر.

(٦) في (ب): كراهة.

(٧) كراهة: سقط من (أ).