مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم النذر لجنس معين هل يتجاوز إلى غيره بالإطعام]

صفحة 163 - الجزء 1

[حكم النذر لجنس معين هل يتجاوز إلى غيره بالإطعام]

  وقال السائل: من نذر⁣(⁣١) لمشهد أحمد بن الحسين # مثلاً، وغرضه أن يكون للإطعام هل يصح لمن كان مجاوراً له من الفقراء والأيتام والضعفاء من الرجال والنساء، ولو لم يكن منهم أحياء في ذلك المشهد من قراءة علم أو قرآن؟

  والجواب والله الموفق: أن العبرة في ذلك بقصد الناذر، فإن قصد أنه لا يطعم إلا من أحيا في المشهد دون من جاوره لم يجز تعدي ذلك، وإن قصد أن يطعم المحيي والمجاور من نحو الذين ذكرهم السائل جاز، ولا يظهر في ذلك اختلاف؛ ولأنه كالنذر لزيد لا يجوز أن يصير منه شيء إلى عمرو⁣(⁣٢) إلا إذا أشركه الناذر فيه إذ لا فرق.

  فإن قيل: فإذا لم يعرف للناذر قصد سوى مجرد الإطعام!

  قلت وبالله التوفيق: إن كان قد عرف أنه يتعدى بالإطعام في ذلك المشهد إلى المجاورين له عرفنا دخولهم في قصده لما أطلق نذره ولم⁣(⁣٣) يقصره على المحيين وإن كان لا يعرف إلا أن الإطعام فيه لا يكون إلا للمحيين أو الوافدين⁣(⁣٤) لم يجز أن يجعل النذر طعماً إلا لمن كان يعرف أنه يطعم من الصنفين المذكورين، لأنه المعروف حينئذٍ من قصده، وإن كان لم⁣(⁣٥) يطلع على شيء من ذلك رأساً وقد بلغه أنه يوصي للمشهد في الطعم وينذر


(١) في (ب): من نذر الإمام.

(٢) في (ب): لعمرو، وإلا إذا شركه.

(٣) في (ب): ولما.

(٤) في (ب): والوافدين.

(٥) في (ب): لا.