[حكم النذر لجنس معين هل يتجاوز إلى غيره بالإطعام]
  له وجعل نذره من جملة ذلك جعل حيث يجعل ذلك على العادة المعروفة مع المتولين من أهل الصلاح والتحري؛ لأنه قد عرف من قصده أنه يجعل نذره حيث يجعل ما سبقه من النذور والوصايا حيث أطلق ولم يبين المصرف، والله أعلم.
  وقال السائل: وهل يصح أيضاً أن يطعم من تلك النذور من كان يحيا في المشهد أو يفد إليه وهو غير عدلٍ؟
  والجواب والله الموفق: أن الوافد المذكور إن لم يتوصل بذلك إلى فعل محظور ولا مضرة أحدٍ من المسلمين ولا أهل الذمة فلا بأس أن(١) يطعم؛ لأنه قد صار من جملة المستحقين ولو كان غير عدل لقوله تعالى: {لاَ يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}[الممتحنة: ٨] ولقوله ÷: «اصطنع المعروف إلى من هو(٢) أهله ومن ليس بأهله» الخبر رواه الهادي # في (الأحكام)(٣).
  وعن الهادي # في (الأحكام) أيضاً أنه قال: (وقد كان ÷ يطعم اليهود ويهب لهم وهم به كافرون، ولما جاء به من الحق جاحدون(٤)، اللهم إلا أن يستثني الناذر غير العدل لم يجز أن يطعم، والوجه نحو ما تقدم، وإن كان الوافد المذكور يتوصل به إلى فعل محظور أو مضرة أحد من المسلمين أو من أهل الذمة لم يجز؛ لأن ذلك من المعاونة له على فعله، والله يقول: {وَلاَ تَعَاوَنُوا على الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: ٢] ولا يقال: إن المعاونة تفتقر إلى
(١) في (ب): بأن.
(٢) من هو: سقط من (أ، ب) وما أثبته من الأحكام.
(٣) الأحكام ٢/ ٥٤٤.
(٤) في (ب): جاحدين.