[حكم النذر لجنس معين هل يتجاوز إلى غيره بالإطعام]
  القصد؛ لأنه خلاف المعلوم من استقراء لغة العرب حسبما قررته في كتاب (التحذير) ولنذكر(١) من ذلك قوله تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ على رَبِّهِ ظَهِيرًا}[الفرقان: ٥٥] أي معيناً، والكفار لا قصد لهم على المظاهرة التي هي المعاونة على الله بدليل قوله: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إلى الله زُلْفَى}[الزمر: ٣].
  وقال السائل: فإذا لم يصح الإطعام وذلك حيث خولف قصد الناذر أو كان يتوصل به إلى معصية فعلى من الضمان؟ أعلى(٢) المتولي؟ أم على الآكل؟
  والجواب والله الموفق: أنه يجب على الوالي للمشهد ضمان ما أخرجه من ذلك لتعديه، ولا يظهر في مثل(٣) ذلك اختلاف، وعلى الآكل قيمة ما أكل لبيت المال؛ لأنه حينما استهلكه الوالي متعدياً بذلك ولم يتمكن من رده إلى المصرف وقيل الغرامة لتصير لبيت المال، والأصل في ذلك خبر شاة الأسارى، وليس من كان غير عدل بمصرف لبيت المال على ما تقرر في أثناء الجواب.
  وقال السائل: فهل يجب أن يصرف ما وجب بالضمان في ذلك الموضع فقط؟
  والجواب والله الموفق: أما ما وجب على الوالي من الضمان فإنه يجب أن يرده إلى المشهد، والوجه في ذلك ظاهر، [وأما الأكل فإنه يجب أن يضعه في بيت المال حيث كان، وإلا وجب أن يصرفه في مصرفه حيث كان، والوجه أيضاً في ذلك ظاهر](٤).
(١) في (أ): والنذر، وقوله: من ذلك، سقط من (ب).
(٢) في (ب): على.
(٣) مثل: سقط من (ب).
(٤) ما بين المعكوفين: سقط من (أ).