مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم بيع الرجا والأدلة على تحريمه]

صفحة 166 - الجزء 1

[حكم بيع الرجا والأدلة على تحريمه]

  وقال السائل: ما الدليل على عدم صحة بيع الرجا؟

  والجواب والله الموفق: أن بيع الرجا ضرب من الربا فكان غير صحيح؛ لقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة: ٢٧٥].

  وبيان كونه ضرباً من الربا أن عقده غير صحيح؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٢٩]، ولقوله ÷: «إنما البيع عن تراض»⁣(⁣١).

  ووجه الاحتجاج بذلك أن التراضي معتبر بصريح الآية والخبر في تمليك البايع المبيع من المشتري حتى يجري فيه جميع تصرفه من الإتلاف والبيع والهدية والنذر والهبة والوقف، وعلى الجملة أن البائع يرضى بخروجه عن ملكه خروجاً نافذاً في مقابلة الثمن، وكذلك التراضي معتبر بصريح الآية والخبر في تمليك المشتري البائع الثمن تمليكاً ناجزاً في مقابلة المبيع وذلك إجماع.

  وبيع الرجا لم يقع التراضي على تمليك البايع المبيع من المشتري تمليكاً نافذاً، ولم يقع من المشتري تمليك الثمن من البائع تمليكاً نافذاً حيث شرط الرد لمثله.

  ومما يدل على أن عقده غير صحيح ما روي عنه ÷ أنه «نهى عن بيع


(١) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى سنن ابن ماجة برقم (٢١٨٥)، وإلى السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٧)، وإلى موارد الضمآن للهيثمي برقم (١١٠٦)، انظر: (موسوعة أطراف الحديث ٥١٥/ ٣).