[حكم النذر المشروط بفعل أمرين محظورين]
  والمعطوف عليه بالواو بمعنى ذلك يدل على استقراء لغة العرب، وهو يفيد القطع.
  وإذا نذر ناذر بحج أو غيره إن كلم رجلين أو رجالاً ثم كلم البعض فإنه لا يلزمه(١) شيء؛ لأن البعض غير الذي دل عليه اللفظ الذي علق به النذر، وهو المثنى والمجموع وكذلك المعطوف والمعطوف عليه بالواو؛ لأن(٢) الحكم واحد كما تقرر.
  وقال السائل: فإن التبس عليه فلم يدر أكان العطف بالواو؟ أم كان بأو المفيد التخيير(٣)؟ أو كان الشرط بأحدهما من غير عطف وقد فعل واحداً فقط، فما يلزم في ذلك؟
  والجواب والله الموفق: أن الأحوط الوفاء بالنذر مع ذلك؛ لأن النذر في الجملة يجب الوفاء به إذا كان طاعة مقدورة لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}[الحج: ٢٩]، وقوله(٤) ÷: «من نذر نذراً فعليه الوفاءُ به»(٥) الخبر ونحوه، وبراءة الذمة مع التباس وقوع الشرط لا يعلم لو حكم بها، والله يقول: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء: ٣٦]، وليدفع بذلك الشك والريب، وقد قال ÷: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»(٦)، وبعضهم
(١) في (ب): لا يلزم.
(٢) في (ب): ولئن.
(٣) في (ب): المفيدة للتخيير.
(٤) في (ب): وقال.
(٥) الحديث بلفظ: «من نذر نذراً أسماه فعليه الوفاء به» رواه العلامة أحمد بن يوسف زبارة | في أنوار التمام ٤/ ٣٠٢، وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين بن بدر الدين، وله فيه شواهد قريبة منه انظرها هناك.
(٦) سبق تخريجه.