مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم النذر المشروط بفعل أمرين محظورين]

صفحة 174 - الجزء 1

  والمعطوف عليه بالواو بمعنى ذلك يدل على استقراء لغة العرب، وهو يفيد القطع.

  وإذا نذر ناذر بحج أو غيره إن كلم رجلين أو رجالاً ثم كلم البعض فإنه لا يلزمه⁣(⁣١) شيء؛ لأن البعض غير الذي دل عليه اللفظ الذي علق به النذر، وهو المثنى والمجموع وكذلك المعطوف والمعطوف عليه بالواو؛ لأن⁣(⁣٢) الحكم واحد كما تقرر.

  وقال السائل: فإن التبس عليه فلم يدر أكان العطف بالواو؟ أم كان بأو المفيد التخيير⁣(⁣٣)؟ أو كان الشرط بأحدهما من غير عطف وقد فعل واحداً فقط، فما يلزم في ذلك؟

  والجواب والله الموفق: أن الأحوط الوفاء بالنذر مع ذلك؛ لأن النذر في الجملة يجب الوفاء به إذا كان طاعة مقدورة لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}⁣[الحج: ٢٩]، وقوله⁣(⁣٤) ÷: «من نذر نذراً فعليه الوفاءُ به»⁣(⁣٥) الخبر ونحوه، وبراءة الذمة مع التباس وقوع الشرط لا يعلم لو حكم بها، والله يقول: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}⁣[الإسراء: ٣٦]، وليدفع بذلك الشك والريب، وقد قال ÷: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»⁣(⁣٦)، وبعضهم


(١) في (ب): لا يلزم.

(٢) في (ب): ولئن.

(٣) في (ب): المفيدة للتخيير.

(٤) في (ب): وقال.

(٥) الحديث بلفظ: «من نذر نذراً أسماه فعليه الوفاء به» رواه العلامة أحمد بن يوسف زبارة | في أنوار التمام ٤/ ٣٠٢، وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين بن بدر الدين، وله فيه شواهد قريبة منه انظرها هناك.

(٦) سبق تخريجه.