مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم الهجرة من دار الكفر ودار الفسق]

صفحة 221 - الجزء 1

  الغرض من نصب الحكام؛ لأنه لا فائدة في ذلك إلا درأ الفتنة ودفع التظالم؛ لأن المعلوم من الدين ضرورة أنه لا يجب التحاكم إذا أمن ذلك بوقوع التراضي بين الخصمين. والله أعلم.

  هذا واعلم أنه لا يظهر اختلاف إذا كان الحاكم موجوداً وكان⁣(⁣١) من المحقين يأخذ للمظلوم من الظالم في أنه لا يجوز لصاحب الدين أن يأخذ بدينه من مال الغريم ولو كان متمرداً من دون حكم الحاكم، وقد وقع الخلاف إذا كان متمرداً ولا حاكم ينصف للمظلوم من الظالم، والصحيح ما ذكرناه للأدلة المذكورة.

[حكم الهجرة من دار الكفر ودار الفسق]

  وقال السائل: لا نزاع في وجوب الهجرة من دار الكفر ودار الفسق - يعني أن يذهب⁣(⁣٢) إلى القول بذلك - وإلا فالخلاف في ذلك مشهور.

  قال: لكن الأغلب على الأرض الإسلامية عدم خلوها من الفسق وقت خلوها⁣(⁣٣) من الأئمة $؛ لأنها إن غلبت عليها الدول الجائرة ظهر فيها بعض الكبائر كأخذ الأموال من غير إنكار نكير، وإن كانت الأرض غير مدولة ظهر فيها الخوف على الأموال والنفوس وظهرت الفواحش والخمور، قال: وحينئذٍ تسقط الهجرة من دار الفسق لعدم دار لا يوجد فيها ذلك.


(١) (ب) وإن كان.

(٢) في (ب): أنه يذهب.

(٣) في (ب): وقد حلّها من الأئمة.