[وقوع الاختلاف بين المجتهدين وليس كل مجتهد مصيب مع الأدلة]
  ابناً أي في منزلة الإبن في الميراث ولا يجعل أب الأب أباً)(١) أي في منزلة الأب في الميراث.
  وروي أن أبا بكر سُئل وهو على منبر رسول الله ÷ عن الكلالة؟
  فقال: (ما سمعت فيها شيئاً، وسأقول فيها برأي(٢) فإن أصبت فالله وفقني، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان ..) الخبر(٣)، ولم ينقل أنه نوزع في التخطئة، ولو كان القول بالتصويب مذهباً لبعضهم لنازعه ونقل.
  وروي أن عمر قيل له في بعض اجتهاداته: أصبت، فعلى القائل بالدرة، وقال: (لا تزكونا في أوجاهنا فإني لا أدري أصبت أم أخطأت).
  وروي أن كاتباً كتب عند عمر: هذا ما أرى الله عمر.
  فقال عمر: (امحه واكتب هذا ما رأى عمر، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن غير صواب فمن عمر).
  وروي أن ابن مسعود سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقاً، فقال: (أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ..) الخبر.
  والرأي هنا المراد به الاجتهاد لا يختلف في ذلك، فانظر(٤) كيف صرحوا بعدم القطع بالتصويب، وتنفيذ ما اجتهدوا من ذلك، وعدم الرجوع عنه، وتأويل ما روي من ذلك بأنه للتشديد في الاجتهاد فقط تلعب بأقاويل أكابر الصحابة بلا دليل إلا أنه خلاف مذهب المتأول.
  وأيضاً: قد وقع الخلاف بين الصحابة في الإمامة والسكوت من الجميع
(١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٠/ ٢٧.
(٢) في (ب): برأيي.
(٣) انظر الكشاف ١/ ٥١٧.
(٤) في (ب): فانظروا.