مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[دليل وجوب متابعة العوام للإمام]

صفحة 267 - الجزء 1

[دليل وجوب متابعة العوام للإمام]

  فإن قيل: وكيف يصح من العوام قتل النفوس بين يدي الإمام وهم لا يعرفون الوجه الموجب لذلك كالكفر مثلاً إلا تقليداً، وهو لايجوز التقليد في التكفير والتفسيق على ما هو مذكور في مواضعه؟

  قلت وبالله التوفيق: قد قال تعالى: {أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٥٩] فإذاً قد صحت إمامة الإمام للعامي بما ذكره وجبت طاعته، ويكفي في ذلك العلم بهذه الآية؛ فإذا⁣(⁣١) علم العامي بهذه الآية لم يكن مقلداً في فعله بل يكون ممتثلاً لأمر ربه تعالى.

[عدم صحة إمامة المقلد]

  فإن قيل: إنك ذكرت أن يكون الإمام مجتهداً، وقد قيل: بصحة إمامة المقلد!

  قلت وبالله التوفيق: لا تصح إمامة المقلد؛ لقوله تعالى: {أَفَمَنْ يَهْدِي إلى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لاَ يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}⁣[يونس: ٣٥]، والمقلد لا يهدي إلا أن يهدى، وقد تقدم من الأدلة أنه لا يخلو زمان من المجتهدين ما فيه كفاية للمسترشدين، ولا يكون ذلك إلا في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم؛ لأنّا مأمورون باتباعهم دون غيرهم لخبر⁣(⁣٢) السفينة وغيره، فلو كان استمرار المجتهدين من غيرهم دونهم، لكنا مأمورين باتباعهم دونهم ولم يكن شيء من ذلك.


(١) في (أ): وإذا.

(٢) في (أ): كخبر.