[تفسير قول الرسول ÷: من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية]
  ذلك أحوط وأحسن ليكون مخيراً للعمل بين الأقوال فيعمل بقول من شاء عند الاختلاف، وكان يظن أن له مع ذلك أن ينتقل من القول الذي قد عمل به إلى قول الآخر القاضي بخلافه، ثم انكشف له بعد ذلك أنه متى عمل بقول أحدهم صار لازماً له فعاد إلى ما كان يعمل به بدياً من الذي يعمله قبل انكشاف الاختلاف(١)، واستمر عليه مع التردد والحيرة في أمره، فتارة يقول: التزمت مذهب إمام معين! وتارة يقول: الإلتزام الأول قد لزم وكل هذا الصادر منه! وهو يعتقد أن كل مجتهد مصيب لما ذكره أهل التصويب من الحجج، فلما اطلع على حجج من قال بعدم التصويب تشوشت نفسه وبقي محتاراً لايدري ماذا يفعل، وهو بعد هذه الصورة لا يكره التزام مذهب الهادي # أو غيره من أجلة الأئمة $ إذا ساغ له ذلك؛ لأن الهادي # ينبوع العلم والحلم، ومن بحر علمه يُغترف، والأئمة المعتبرون مجمعون على أنه # ذو بسطة في العلم وأن من بعده من(٢) الأئمة $ لا يرتقي إلى رتبته في ذلك(٣)!
  والجواب والله الموفق: أنه قد تقدم في أثناء الجواب أنه لايصح تقليد الآحاد من أهل البيت $ ومن غيرهم مع الاختلاف لتأديته إلى(٤) التفرق في الدين، وقد نهى الله عنه كما تقدم، وأن الغرض في ذلك العرض على كتاب الله وسنة رسوله ÷ إن أمكن، وإلا عمل بالأحوط كما مر جميع ذلك مفصلاً، ومع ثبوت ذلك كذلك بالدليل كما تقدم، نعرف أن التزام مذهب إمام معين أو غير معين مع الاختلاف غير لازم ما لم يعرض
(١) في (ب): الخلاف.
(٢) من: سقط من (ب).
(٣) في ذلك: سقط من (أ).
(٤) إلى: سقط من (ب).