[قول الأمير الحسين #]
  عند الإقدام على سائر المعاصي، وإلا لزم الإثم على جنودهم في الغزو بين أيديهم وسفكهم للدماء، إذا كان قصدهم بذلك مجرد منفعة أنفسهم.
  وكذلك يلزم الإثم على من بقر بطن محترم الدم من مسلم أو معاهد لاستخراج درهم مثلاً في بطنه قاصداً بذلك مجرد انتفاعه بالدرهم، ولو كان يعلم بذلك هلاك النفس المحرمة، إذ جعل بعض المعاصي مفتقراً إلى القصد دون بعض تحكم، والقول بذلك خلاف ما علم من الدين ضرورة.
  ومما يعضد هذا: أن عواقب الأمور التي يؤول إليها مراعاة في ثبوت التحليل والتحريم من دون اعتبار القصد عقلاً وشرعاً:
  أما عقلاً: فإن العقل يقضي ضرورة بقبح الفعل الذي يكون سبباً لقبيح.
  وأما شرعاً: فإن الله سبحانه وتعالى حرّم شرب الخمر، وفعل الميسر، لما كان عاقبتهما التي يؤولان إليها إيقاع الشيطان العداوة والبغضاء بين المؤمنين، والصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، قال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ}[المائدة: ٩١]، ولم يشترط في ذلك قصدا.
  وعن أبي طالب # في (الأمالي) وأنا أرويه بالإسناد الصحيح المتصل إليه أنه(١) قال: أخبرني أبي ¦، قال أخبرنا حمزة بن القاسم العلوي العباسي، قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد(٢)، قال حدثنا علي بن
(١) أنه: سقط من (ب).
(٢) هو: أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي، أبو جعفر القمي، أحد رجال الشيعة وثقاتهم، توفي سنة أربع وسبعين ومائتين، (بغية الطالب في تراجم رجال أمالي أبي طالب ص ٦٢١).