مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[قول المؤيد بالله # في كيفية إزالة المنكر]

صفحة 319 - الجزء 1

  الرب) أنه لايجوز معاونة من يكون أقل ظلماً على شيء من الظلم، فأخذ الزكاة والعشر من جملة الظلم.

  قوله #: (وفي غالب ظن هؤلاء المسلمين أن لو أعانوه على دفعه دفعوه، ويأخذ الزكاة والأعشار ... إلى آخره) أي: في غالب ظنهم أنهم يدفعون الأكثر ظلماً، وأن الظالم الذي أعانوه يأخذ الزكاة والأعشار.

  فقال #: إن ذلك لا يجوز، وقال: إن ذلك من جملة الظلم.

  قلت وبالله التوفيق: إذا كان دفع الأكثر ظلماً مؤدياً في غالب الظن إلى شيء من جملة الظلم، وهو أخذ الزكاة والعشور، وأنه لا يجوز لأجل ذلك، فكيف بتسليم المال المقطوع بتأديته إلى أعظم الظلم وأشده!

  فإن قيل: قد قال # قبيل⁣(⁣١) هذا من هذا الكتاب مالفظه: (ولا تجب الهجرة لما يأخذه الظالم من الإتاوة قهراً).

  قلت وبالله التوفيق: إنه لم يذكر أنها لو كانت تؤدي إلى قوة ظلم الظالم، فلعله حيث كان لا دولة لمن يأخذ الإتاوة، ولا جنود يجندها للفساد في الأرض بغير الحق، و⁣(⁣٢) يؤيد هذا ما ذكرناه من كلامه # أولاً، وإلا كان مناقضة، وأيضاً من قواعد أئمتنا $ أنهم يجعلون الحكم للمقيد ويردّون المطلق إليه حتى يتفق المعنيان، ويسلما من التنافي، وما حكيناه عنه # أولاً مقيد بكونه مؤدياً إلى قوة ظلم الظالم، أو مؤدياً إلى شيء من الظلم، وهذا مطلق، فيجب تأويله بما ذكرناه.


(١) في (ب): قبل.

(٢) الواو: سقط من (أ).