مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[قول المؤيد بالله # في كيفية إزالة المنكر]

صفحة 320 - الجزء 1

  وأيضاً قد عرف من قاعدته # أنه يتأول ما جاء من الأئمة $ شبه هذا القول كتأويله # لقول القاسم بن إبراهيم # (لا بأس بالفرش والمقارم تكون من الحرير)، فقال المؤيد بالله #: (يحتمل⁣(⁣١) أن يكون المراد به أن ذلك يحل للنساء)، وذلك مذكور في (أصول الأحكام).

  فإن أثبت هذا التأويل فاعلم أن الإفادة مجموعة من فتاويه، وقد روي في سيرته أنه قال: (وددت أن⁣(⁣٢) أتمكن مما أفتيت به فأحرقه).

  قلت وبالله التوفيق: وإنما قال ذلك؛ لأنه قد تيقن الخطأ في كثير من الفتاوى، فيجب أن يقرر⁣(⁣٣) ما طابق الكتاب والسنة من نحو ما تقدم، وما طابق إجماع العترة $ كما يأتي تحقيقه إن شاء الله، ويرفض ما خالف ذلك؛ لأنه مما قد⁣(⁣٤) رجع عنه في الجملة.

  فإن قيل: والذي ذكرت قد رجع عنه في الجملة أيضا.

  قلت وبالله التوفيق: لانسلم؛ لأن حكاية إجماع أهل البيت $ كما يأتي إن شاء الله قد تضمنت إثباته.

  وفي باب الظهار من (الشفاء) ما لفظه: (وعن السيد أبي طالب أيضاً أنه قال: يجب أن تكون الرقبة مؤمنة بالغة أو غير بالغة، وذكر في الاحتجاج أن المعلوم من دين المسلمين أنه لا قربة في الهدنة إلى من يقطع الطريق، ويحارب المسلمين أو يتعاطى شرب الخمر وضرب المعازف والطنابير، والعلة في جميع ذلك: أنه إحسان إلى من يغلب على الظن أنه يستعين به على الفسق أو على الكفر.


(١) في (أ): محتمل.

(٢) في (ب): أني.

(٣) في (ب): يقول ما يطابق.

(٤) قد: سقط من (ب).