مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[إجماع أهل البيت $ على حرمة إعانة الظالم على إقامة معروف يؤدي إلى قوة ظلمه]

صفحة 331 - الجزء 1

  متبوعاً. ومنهم من قال بخلاف ذلك).

  قلت وبالله التوفيق: إذا كانوا $ مجمعين على تحريم ما هو في الأصل واجب إذا كان يؤدي إلى قوة ظلم الظالم، فإجماعهم على⁣(⁣١) ذلك يدل على تحريم تسليم الأموال إلى سلاطين الجور بالأولوية؛ لأنه مؤدٍّ إلى قوتهم على أكثر الظلم.

  وقال الإمام الناصر لدين الله الحسن بن علي بن داود⁣(⁣٢) # في بعض جواباته ما لفظه: (وعدم النقلة من ديارهم ترك واجب، وسبب لمحظورات لا تنحصر بعدّ ولا تنضبط بحد إلى قوله #: ولله در الإمام المنصور بالله # حيث قال متمثلاً:

  وليس حي من الأحياء نعلمه ... من ذي يمان ولا بكرٍ ولا مضر

  إلا وهم شركاء في دمائهم ... كما تشارك أنسارٌ على جزر⁣(⁣٣)

  وعلى الجملة أن ذلك إجماع العترة $).

  وفي كلام علي بن العباس، وأبي طالب، والمنصور بالله، والمهدي لدين الله أحمد بن يحيى، وبعض السادة $ جميعاً ما يشهد بصحة ما ذكرته من إجماعهم $، وكذلك قول القاسم بن إبراهيم # حيث قال: (والمؤمنون وإن قالوا بعداوتهم في ذلك ونكالهم) إلى آخره، وجميع هذه الأقوال الشاهدة بإجماع العترة $ قد تضمنها هذا الكتاب، فارجع


(١) على: زيادة في (ب).

(٢) هو الإمام الناصر للدين الحسن بن علي بن داود بن الحسن بن الإمام علي بن جبريل الحسني، اليماني، الهادوي، أحد عظماء الإسلام، إمام، مجتهد، مجاهد، مولده ونشأته بصعدة وبلادها، واخذ عن علمائها حتى فاق الأقران، وعنه أخذ أكابر علماء عصره كالإمام القاسم بن محمد #، توفي سنة ١٠٢٤ هـ، وقيل سنة ١٠٢٥ هـ. (أعلام المؤلفين الزيدية ص ٣٣٤ - ٣٣٥).

(٣) قائل هذين البيتين هو: دعبل بن علي الخزاعي، شاعر أهل البيت ¦.