[إجماع أهل البيت $ على حرمة إعانة الظالم على إقامة معروف يؤدي إلى قوة ظلمه]
  إليها تعرف حقيقة ذلك إن شاء الله تعالى، وقد قلت أنا في معنى ذلك شعراً:
  هذا مقال(١) أئمتي ... من آل أحمد يامخطي
  منهم وصي محمدٍ ... وأبو الأُلى قاموا بقسطي
  ودليلهم آي الكتا ... ب وسنة لا رأي مخطي
  ليس الهوى بباطلٍ ... عند المرآء ولا بخبط
  فهو الشفاء من العمى ... وهو الهدى من وعر شطي
  فدع اعتراضك بالخطأ ... والاعتماد على المبطي
  هذا(٢) ولنشرع في ذكر ما يتعلق به المخطي من الشبه وحلها:
  قالوا: روي عن النبي ÷ أنه كتب يوم الخندق لعيينة بن حصن، ومن تابعه من غطفان بثلث ثمار المدينة من دون مشورة أهلها، فلما عرّفوه ÷ بحالهم وقوتهم أعطاهم الكتاب فمزقوه.
  قالوا: وذلك دليل على جواز تسليم المال إلى سلاطين الجور!
  قلت وبالله التوفيق: إن استدلالهم بذلك باطل؛ لأن ثلث ثمار المدينة إنما قصد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفريق الأحزاب وتفتييت أعضادهم، وذلك معلوم بين أهل العلم، فلم يكن في ذلك تمكين للظالم(٣) مما يجند به الجنود للبغي والفساد في الأرض بغير الحق.
  وفي الرواية المشهورة تصريح بمعنى هذا الذي ذكرته، وكذلك نقول بوجوب تسليم المال إذا كان يؤدي إلى تفريق شمل الظالمين، ولم يتمكن من
(١) في (أ): مقالة.
(٢) هذا: سقط من (ب).
(٣) في (أ): لظالم.