[حكم من رد نصوص من الكتاب والسنة]
  ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله كما يفعله رؤساء القبائل في وقتنا هذا، وكذلك التزامه؛ لأن الله لم يشرع ذلك، ولقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}[المائدة: ٤٤]، وأشباه ذلك كثير.
  فإن قيل: كيف يكون الناس كفاراً بذلك، وهم يشهدون الشهادتين ويقومون بالواجبات، وقد قال صلى الله عليه وآله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا شهدوا بذلك، وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا حُرّمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين»(١).
  قلت وبالله التوفيق: هذا نسيان لما تقدم من الأدلة القطعية، أو تناسٍ مع أنه قد قال تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ}[يوسف: ١٠٦]، وقال تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضْمًا}[طه: ١١٢]
  وقال صلى الله عليه وآله: «بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً»(٢).
  وقال صلى الله عليه وآله: «بعثت بين جاهليتين، أخراهما أعظم من أولاهما»(٣) ونحو ذلك كثير، فأرشد جميع ذلك إلى أن(٤) فعل الطاعة
(١) أخرجه الإمام أبو طالب # في الباب (١٢) من أماليه ص ٢٣٥ برقم (٢٠٥) بسنده عن أنس، والحديث أخرجه البخاري (١: ١٣: ١٠٩)، (٢: ١٣١)، (٤: ٥٨)، (٩: ١٩: ١١٥، ١٣٨)، ومسلم في كتاب الإيمان (٣٢، ٣٣، ٣٥)، والنسائي في سننه (٧: ٧٧، ٧٨، ٧٩)، (٨: ٨١)، وأبو داود في سننه برقم (١٥٥٦)، (٢٦٤٠)، وهو في الكثير من المصادر. انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي ٢/ ٣٣٨).
(٢) أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص ٢٣٢ برقم (١٥٧) في الباب (١٢)، والحديث في مسند أحمد ٤/ ٧٣، ومسلم ١/ ١٣٠، وفي كنز العمال برقم (١٢٠١).
(٣) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى أمالي الإمام الشجري (٢/ ٢٧٧)، قلت: وأمالي الشجري هي أمالي الإمام المرشد بالله # المعروفة بالآمالي الخميسية، والحديث فيها كما ذكره في الموسوعة، أخرجه بسنده عن علي # مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
(٤) أن: سقط من (أ).