[حكم الأموال المسلمة لدولة الجور والبغي]
  وقال #: (كلام الحكماء إذا كان صواباً كان دواءً، وإذا كان خطأ كان داء)(١)، أو كما قال، وقد جزنا في هذا عن المقصود؛ لأن الخبر ذو شجون.
[حكم الأموال المسلمة لدولة الجور والبغي]
  وإن كانت الدولة من أهل البغي وكانت تقبض ذلك من أهل الإسلام، أو من أهل الذمة كان ذلك المال بيت مالٍ إذا سلمه أربابه مداراة مع التمكن من الهجرة، أو رغبة في معاونة الجبّارين لا يحل أن يجعل إلا في مصرفه، وإن تعدى به إلى غيره وتصرف فيه غير مستحقه كان غصباً.
  والذي يدل على كون ما شأنه كذلك بيت مالٍ ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: «هدايا الأمراء غلول»(٢) وفي رواية: «هدايا العمال غلول»(٣)، وكان يأخذ هدايا عماله ويضعها في بيت المال، ولا يظهر خلاف في ذلك على سبيل الجملة.
  ووجه الاحتجاج بذلك أن هدايا الأمراء في الأغلب [لا تكون](٤) إلا في
(١) شرح النهج لابن أبي الحديد ١٩/ ١٥٣، قصار الحِكَم، الحكمة رقم (٢٧١)، وهو فيه بزيادة (إن) في أوله.
(٢) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي (١٠/ ١٩٥) إلى: السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٣٨)، وإلى التمهيد لابن عبد البر (٢/ ٩، ١٠، ١٦)، وإلى إتحاف السادة المتقين (٦/ ١٦٢، ١٦٣) وغيرها.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد (٤: ٢٠٠)، (٥: ٢٤٩)، وفي إتحاف السادة المتقين (٦: ١٦٢، ١٦٣)، وفي فتح الباري لابن حجر (٥: ٢٢١)، وفي كنز العمال برقم (١٥٠٦٧)، انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي ١٠/ ١٩٦).
(٤) ما بين المعكوفين: سقط من (ب).