كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[تثني الدماء ونحوها على القارن]

صفحة 297 - الجزء 1

  وَقَالَ: «هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ».

  وَقَدْ أَعَلَّهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، أَفَادَهُ فِي (النَّيْلِ).

  وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

  وَعَنْ جَابِرٍ: «لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ وَلَا الصَّحَابَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الأَوَّلَ»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُمَا.

  وَلَا يَخْفَى أَنَّ العَمَلَ بِمَا فِيْهِ الإِثْبَاتُ وَالزِّيَادَةُ مَعَ صِحَّةِ الرِّوَايَةِ أَحْوَطُ وَأَوْلَى، كَيْفَ وَهْيَ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ البَيْتِ عَنْ عَلِيٍّ $؟! وَمَنْ عَلِمَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ، وَقَدْ قَالَ ÷: «عَلِيٌّ مَعَ الحَقِّ، اللَّهُمَّ أَدِرِ الحَقَّ مَعَهُ حَيْثُمَا دَارَ».

  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا حَدَّثَنَا ثِقَةٌ عَنْ عَلِيٍّ بِفُتْيَا لَمْ نَتَجَاوَزْهَا»، أَخْرَجَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الجُزْءِ السَّابِعِ مِنْ (فَتْحِ البَارِي)، وَقَالَ: «بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ».

  وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي (الاِسْتِيْعَابِ) بِلَفْظِ: «إِذَا أَتَانَا الثَّبْتُ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ نَعْدِلْ بِهِ».

  وَأَخْرَجَ مَعْنَاهُ فِي (المُحِيْطِ)، وَالْكَلَامُ مَبْسُوطٌ فِي مَحَلِّهِ.