متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 111 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ

  نَسْخُ حُكْمِ الْأَصْلِ يُزِيلُ حُكْمَ الْفَرْعِ؛ لِخُرُوجِ الْعِلَّةِ عَنِ الْاِعْتِبَارِ.

  قِيلَ: الْفَرْعُ تَابِعٌ لِلدَّلَالَةِ. قُلْنَا: مَعَ الْحِكْمَةِ.

مَسْأَلَةٌ

  زِيَادَةُ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ لَيْسَتْ نَسْخًا، وَإِبْطَالُ وَصْفِ الْوُسْطَى لَا يُبْطِلُهَا.

  أَمَّا زِيَادَةُ شَطْرٍ، أَوْ شَرْطٍ، أَوْ رَفْعُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ. فَقِيلَ: نَسْخٌ فِي الْأَوَّلَيْنِ. وَقِيلَ: فِي الثَّالِثِ.

  وَقِيلَ: لَا مُطْلَقًا. وَقِيلَ: نَسْخٌ إِنْ غُيِّرَ الْأَصْلُ كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ.

  بَعْضُهُمْ: أَوْ خُيِّرَ فِي ثَالِثٍ بَعْدَ اثْنَيْنِ، لَا كَزِيَادَةِ عِشْرِينَ وَالتَّغْرِيبِ.

  وَالضَّابِطُ: أَنَّ النَّاسِخَ رَافِعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَالْخِلَافُ فِي الْجُزْئِيَّاتِ.

  وَإِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا فَنَسْخٌ لَهُ. قِيلَ: وَلِلْبَاقِي. وَقِيلَ: فِي الشَّطْرِ.

  لَنَا: نَسْخُ الْبَاقِي يَفْتَقِرُ ثُبُوتُهُ إِلَى دَلِيلٍ ثَانٍ. قِيلَ: أَتَنَ التَّحْرِيمُ بِغَيْرِ الْمَنْفِيِّ.

  قُلْنَا: مَعْنَى التَّحْرِيمِ وُجُوبُهُ مَعَ الْبَاقِي.

  وَالْفَائِدَةُ فِيهِمَا قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ مَعَ عِلْمِ الْأَصْلِ وَعَدَمُ قَبُولِهِ.