مسألة
مَسْأَلَةٌ
  نَسْخُ حُكْمِ الْأَصْلِ يُزِيلُ حُكْمَ الْفَرْعِ؛ لِخُرُوجِ الْعِلَّةِ عَنِ الْاِعْتِبَارِ.
  قِيلَ: الْفَرْعُ تَابِعٌ لِلدَّلَالَةِ. قُلْنَا: مَعَ الْحِكْمَةِ.
مَسْأَلَةٌ
  زِيَادَةُ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ لَيْسَتْ نَسْخًا، وَإِبْطَالُ وَصْفِ الْوُسْطَى لَا يُبْطِلُهَا.
  أَمَّا زِيَادَةُ شَطْرٍ، أَوْ شَرْطٍ، أَوْ رَفْعُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ. فَقِيلَ: نَسْخٌ فِي الْأَوَّلَيْنِ. وَقِيلَ: فِي الثَّالِثِ.
  وَقِيلَ: لَا مُطْلَقًا. وَقِيلَ: نَسْخٌ إِنْ غُيِّرَ الْأَصْلُ كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ.
  بَعْضُهُمْ: أَوْ خُيِّرَ فِي ثَالِثٍ بَعْدَ اثْنَيْنِ، لَا كَزِيَادَةِ عِشْرِينَ وَالتَّغْرِيبِ.
  وَالضَّابِطُ: أَنَّ النَّاسِخَ رَافِعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَالْخِلَافُ فِي الْجُزْئِيَّاتِ.
  وَإِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا فَنَسْخٌ لَهُ. قِيلَ: وَلِلْبَاقِي. وَقِيلَ: فِي الشَّطْرِ.
  لَنَا: نَسْخُ الْبَاقِي يَفْتَقِرُ ثُبُوتُهُ إِلَى دَلِيلٍ ثَانٍ. قِيلَ: أَتَنَ التَّحْرِيمُ بِغَيْرِ الْمَنْفِيِّ.
  قُلْنَا: مَعْنَى التَّحْرِيمِ وُجُوبُهُ مَعَ الْبَاقِي.
  وَالْفَائِدَةُ فِيهِمَا قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ مَعَ عِلْمِ الْأَصْلِ وَعَدَمُ قَبُولِهِ.