مسألة
مَسْأَلَةٌ
  وَيَجُوزُ كَوْنُهَا عَدَمِيَّةً؛ لِصِحَّةِ تَعْلِيلِ الضَّرْبِ بِانْتِفَاءِ الْاِمْتِثَالِ. وَالْكَفُّ غَيْرُ مَانِعٍ.
  وَمُنِعَ فِي الثُّبُوتِيِّ؛ لِأَنَّهَا إِمَّا وَصْفٌ مُنَاسِبٌ أَوْ مَظِنَّةٌ، وَالْكُلُّ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ قَيْدَهُ إِمَّا مَنْشَأُ مَصْلَحَةٍ فَظَاهِرٌ، أَوْ مَفْسَدَةٍ فَمَانِعٌ، وَإِلَّا فوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ. قُلْنَا: تُنْفَى الْعَدَمِيَّةُ مُطْلَقًا، ثُمَّ لَا نُسَلِّمُ انْتِفَاءَ صُلُوحِ عَدَمِ مَا هُوَ مَفْسَدَةٌ، أَوْ مَا لَمْ يَكُنْ أَيَّهُمَا لِلْعِلِّيَةِ
  وَيَكُونُ جُزْءَ عِلَّةٍ كّالدَّوَرَانِ؛ إِذْ لَا يَسْتَقِلُّ مَا عَدَاهُ بِالتَّعْرِيفِ.
مَسْأَلَةٌ
  وَفِي اطِّرَادِهَا: الْاِشْتِرَاطُ، وَعَدَمُهُ مُطْلَقًا، وَفِي الْمَنْصُوصَةِ لَا الْمُسْتَنْبَطَةِ، وَفِي الْعَكْسِ لِمَانِعٍ أَوْ عَدَمِ شَرْطٍ، وَمُطْلَقًا، وَفِي الْمُسْتَنْبَطَةِ وَيُعْلَمَانِ، وَفِي الْمَنْصُوصَةِ وَيُقَدَّرَانِ.
  الْأَوَّلُ: الْحُكْمُ لَازِمُ الصِّحَّةِ.
  قُلْنَا: إِنْ عَدِمَ الْمَانِعُ وَوُجِدَ الشَّرْطُ.
  وَكَوْنُهُمَا جُزْأَيْهَا يُرْجِعُ النِّزَاعَ لَفْظِيًّا. وَالْقِيَاسُ عَلَى الْعَقْلِيَّةِ فَاسِدٌ.
  الثَّانِي: لِلْجَمْعِ، وَإِلَّا بَطَلَ الْمُخَصَّصُ، وَالْعِلَلُ الْقَاطِعَةُ.
  الثَّالِثُ: صِحَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةِ؛ لِتَحَقُّقِ الْمَانِعِ، وَتَحَقُّقُهُ؛ لِصِحَّتِهَا. قُلْنَا: الْأَوَّلُ بِالْقُوَّةِ، وَالثَّانِي بِالْفْعلِ.
  وَالْاِنْفِكَاكُ لِمُعَارِضٍ.