مسألة
  الرَّابِعُ: دَلِيلُ الْمَنْصُوصَةِ عَامٌّ فَلَا يُقْبَلُ.
  وَ [قَدْ] مُنِعَ فِي الظَّاهِرِ.
  الْخَامِسُ: عِلِّيَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةِ بِظَاهِرٍ وَالتَّخَلُّفُ مُشَكِّكٌ، وَتَوَقُّفُ ثُبُوتِ حُكْمِهَا فِي مَحَلٍ عَلَى ثُبُوتِهِ فِي آخَرَ - إِنِ انْعَكَسَ فَدَوْرٌ، وَإِلَّا فَتَحَكُّمٌ.
  وَرُدَّ الْأَوَّلُ: بِالْمُعَارَضَةِ، وَبِاسْتِلْزَامِ الشَّكِّ فِي أَحَدِ الْمُتَقَابِلَيْنِ الشَّكَّ فِي الْآخَرِ.
  وَالثَّانِي: بِأَنَّ ابْتِدَاءَ ظَنِّ الْعِلِّيَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ، وَاسْتِمْرَارَهُ بِالتَّعْمِيمِ أَوْ وُجُودِ الْمَانِعِ.
  وَالسَّادِسُ: كَالثَّانِي، وَزَوَالُ عِلِّيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ بِالتَّخَلُّفِ بِلَا أَيِّهِمَا لَا يُخَالِفُ فِيهِ.
  وَلَا يَضُرُّ الْعِلَّةَ نَقْضُ حِكْمَتِهَا. وَعَدَمُ اعْتِبَارِ قَدْرٍ لَا يُبْطِلُ اعْتِبَارَ آخَرٍ.
  وَلَا نَقْضُ بَعْضِ أَوْصَافِهَا؛ لِأَنَّهَا الْمَجْمُوعُ، إِلَّا أَنَّ يُلْغَى الْآخَرُ.
  وَلَا عَدَمُ انْعِكَاسِهَا؛ لِجَوَازِ التَعَدُّدِ.
  وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَفِي الْمُسْتَنْبَطَةِ، وَفِي الْمَنْصُوصَةِ، وَلِلْوُقُوعِ أَقْوَالٌ
  لَنَا: الْوُقُوعُ.
  الْأَوَّلُ: يَسْتَلْزِمُ الْتَّنَاقُضَ. قُلْنَا: فِي الْعَقْلِيَّةِ.
  الثَّانِي: لَا بُعْدَ فِي الْمَنْصُوصَةِ، وَالْمُسْتَنْبَطَةُ جُزْءٌ؛ لِعَدَمِ دَلِيلِ الْاِسْتِقْلَالِ.