متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 118 - الجزء 1

  وَرُدَّ باِسْتِنْبَاطِهِ مِنْ مَحَالِّ الْاِنْفِرَادِ.

  الثَّالِثُ: يَلْزَمُ التَّعَارُضُ فِي الْمَنْصُوصَةِ؛ لقَطْعِيَّتِهَا، بِخِلَافِ الْأُخْرَى. قُلْنَا: مَمْنُوعٌ.

  الرَّابِعُ: لَوْ ثَبَتَ شَرْعًا لَوَقَعَ وَلَوْ نَادِرًا، وَمَا ذُكِرَ مُتَعَدِّدُ الْأَحْكَامِ.

  وَرُدَّ: بِمَنْعِ الثَّانِيَةِ، وَتَجْوِيزُ التَّعَدُّدِ غَيْرُ كَافٍ.

  وعَلَى الْوُقُوعِ إِذَا حَصَلَتْ مَرَّةً فَعِلَلٌ كَغَيْرِهَا، وَلِأَنَّ الْجُزْئِيَّةَ تُبْطِلُ الْاِسْتِقْلَالَ. وَوَاحِدَةٌ تَحَكُّمٌ.

  وَقِيلَ: بِالثَّانِي وَإِلَّا لَزِمَ شُبَهُ الْمَانِعِ، أَوِ التَّحَكُّمُ.

  وَقِيلَ: بِالثَّالِثِ وَإِلَّا لَزِمَ مَا ذُكِرَ، أَوِ التَّحَكُّمُ فِي الْمُعَيَّنَةِ.

  وَلَا كَوْنُهَا أَمَارَةً؛ لِحُصُولِ التَّعْرِيفِ.

  قِيلَ: مُسْتَنْبَطَةٌ مِنَ الْحُكْمِ فَيَدُورُ.

  قُلْنَا: الْوَاقِفُ عَلَيْهَا ثُبُوتُهُ فِي الْمَوَادِ الْجُزْئِيَّةِ.

مَسْأَلَةٌ

  وَيَجُوزُ تَعْلِيلُ حُكْمَيْنِ بِأَمَارَةٍ اتِّفَاقًا، وَبِبَاعِثٍ؛ إِذْ لَا مَانِعَ مِنْ مُنَاسَبَتِهِمَا.

  قِيلَ: حَصَلَتِ الْحِكْمَةُ بِوَاحِدٍ.

  قُلْنَا: بَلْ بِهِمَا، أَوْ بِالْآخَرِ أُخْرَى.

  وكَوْنُهَا حُكْمًا شَرْعِيًّا؛ لِجَوَازِ إِجْرَاءِ الْمَسَالِكِ فِيهِ. قِيلَ: التَّقَدُّمُ