مسألة
  وَرُدَّ باِسْتِنْبَاطِهِ مِنْ مَحَالِّ الْاِنْفِرَادِ.
  الثَّالِثُ: يَلْزَمُ التَّعَارُضُ فِي الْمَنْصُوصَةِ؛ لقَطْعِيَّتِهَا، بِخِلَافِ الْأُخْرَى. قُلْنَا: مَمْنُوعٌ.
  الرَّابِعُ: لَوْ ثَبَتَ شَرْعًا لَوَقَعَ وَلَوْ نَادِرًا، وَمَا ذُكِرَ مُتَعَدِّدُ الْأَحْكَامِ.
  وَرُدَّ: بِمَنْعِ الثَّانِيَةِ، وَتَجْوِيزُ التَّعَدُّدِ غَيْرُ كَافٍ.
  وعَلَى الْوُقُوعِ إِذَا حَصَلَتْ مَرَّةً فَعِلَلٌ كَغَيْرِهَا، وَلِأَنَّ الْجُزْئِيَّةَ تُبْطِلُ الْاِسْتِقْلَالَ. وَوَاحِدَةٌ تَحَكُّمٌ.
  وَقِيلَ: بِالثَّانِي وَإِلَّا لَزِمَ شُبَهُ الْمَانِعِ، أَوِ التَّحَكُّمُ.
  وَقِيلَ: بِالثَّالِثِ وَإِلَّا لَزِمَ مَا ذُكِرَ، أَوِ التَّحَكُّمُ فِي الْمُعَيَّنَةِ.
  وَلَا كَوْنُهَا أَمَارَةً؛ لِحُصُولِ التَّعْرِيفِ.
  قِيلَ: مُسْتَنْبَطَةٌ مِنَ الْحُكْمِ فَيَدُورُ.
  قُلْنَا: الْوَاقِفُ عَلَيْهَا ثُبُوتُهُ فِي الْمَوَادِ الْجُزْئِيَّةِ.
مَسْأَلَةٌ
  وَيَجُوزُ تَعْلِيلُ حُكْمَيْنِ بِأَمَارَةٍ اتِّفَاقًا، وَبِبَاعِثٍ؛ إِذْ لَا مَانِعَ مِنْ مُنَاسَبَتِهِمَا.
  قِيلَ: حَصَلَتِ الْحِكْمَةُ بِوَاحِدٍ.
  قُلْنَا: بَلْ بِهِمَا، أَوْ بِالْآخَرِ أُخْرَى.
  وكَوْنُهَا حُكْمًا شَرْعِيًّا؛ لِجَوَازِ إِجْرَاءِ الْمَسَالِكِ فِيهِ. قِيلَ: التَّقَدُّمُ