فصل في طرق العلة
  الْاِسْتِقْلَالِ، وَلَا يُسْتَغنَى بِجَعْلِ تِلْكَ الصُّورَةِ أَصْلًا؛ فَرُبَّمَا يَقَعُ فِي مُؤْنَةٍ أَكْثَرُ. أَوْ بِطَرْدِيَّتِهِ مُطْلَقًا، أَوْ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ. أَوْ بِعَدَمِ ظُهُورِ مُنَاسَبَتِهِ.
  فَإِنْ قِيلَ: الْبَاقِي كَذَلِكَ، فَالتَّرْجِيحُ.
  وَبَيَانُ مُنَاسَبَتِهِ خُرُوجٌ.
  وَدَلِيلُ الْعَمَلِ بِهَذَا وَمَا بَعْدَهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِ الْأَحْكَامِ وُجُوبًا أَوْ تَفَضُّلًا.
  وَمِنْهَا الْمُنَاسَبَةُ، وَتُسَمَّى الْإِخَالَةَ، وَتَخْرِيجَ الْمَنَاطِ.
  وَهِيَ: تَعْيِينُ الْعِلَّةِ بِمُجَرَّدِ إِبْدَاءِ الْمُنَاسَبَةِ.
  وَتَنْخَرِمُ بِلُزُومِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ، أَوْ مُسَاوِيَةٍ؛ لِقَضَاءِ الْعَقْلِ بِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ حِينَئِذٍ. وَصِحَّةُ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ مَمْنُوعٌ، وَلَوْ سُلِّمَ فَلِاخْتِلَافِ الْمَنْشَأِ.
  فَالْمُنَاسِبُ: مَا تَعَيَّنَتْ عِلِّيَّتُهُ بِذَلِكَ.
  وَفِي الْاِصْطِلَاحِ: وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ يَحْصُلُ عَقْلًا مِنْ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ قَصْدُهُ. فَإِنْ عَدِمَ أَحَدُهُمَا اعْتُبِرَ وَصْفٌ يُوجَدُ بِوُجُودِهِ.
  فَهُوَ بِاعْتِبَارِ الْمَقْصُودِ وَالْإِفْضَاءِ إِلَيْهِ وَاعْتِبَارِ الشَّارِعِ ثَلَاثَةٌ:
  الْأَوَّلُ: ضَرُورِيٌّ كَحِفْظِ الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالْعَقْلِ وَالنَّسْلِ وَالْمَالِ، بِالْجِهَادِ وَالْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ.
  وَمُكَمِّلٌ لَهُ كَحَدِّ قَلِيلِ الْمُسْكِرِ.