متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في طرق العلة

صفحة 121 - الجزء 1

  الْاِسْتِقْلَالِ، وَلَا يُسْتَغنَى بِجَعْلِ تِلْكَ الصُّورَةِ أَصْلًا؛ فَرُبَّمَا يَقَعُ فِي مُؤْنَةٍ أَكْثَرُ. أَوْ بِطَرْدِيَّتِهِ مُطْلَقًا، أَوْ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ. أَوْ بِعَدَمِ ظُهُورِ مُنَاسَبَتِهِ.

  فَإِنْ قِيلَ: الْبَاقِي كَذَلِكَ، فَالتَّرْجِيحُ.

  وَبَيَانُ مُنَاسَبَتِهِ خُرُوجٌ.

  وَدَلِيلُ الْعَمَلِ بِهَذَا وَمَا بَعْدَهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِ الْأَحْكَامِ وُجُوبًا أَوْ تَفَضُّلًا.

  وَمِنْهَا الْمُنَاسَبَةُ، وَتُسَمَّى الْإِخَالَةَ، وَتَخْرِيجَ الْمَنَاطِ.

  وَهِيَ: تَعْيِينُ الْعِلَّةِ بِمُجَرَّدِ إِبْدَاءِ الْمُنَاسَبَةِ.

  وَتَنْخَرِمُ بِلُزُومِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ، أَوْ مُسَاوِيَةٍ؛ لِقَضَاءِ الْعَقْلِ بِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ حِينَئِذٍ. وَصِحَّةُ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ مَمْنُوعٌ، وَلَوْ سُلِّمَ فَلِاخْتِلَافِ الْمَنْشَأِ.

  فَالْمُنَاسِبُ: مَا تَعَيَّنَتْ عِلِّيَّتُهُ بِذَلِكَ.

  وَفِي الْاِصْطِلَاحِ: وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ يَحْصُلُ عَقْلًا مِنْ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ قَصْدُهُ. فَإِنْ عَدِمَ أَحَدُهُمَا اعْتُبِرَ وَصْفٌ يُوجَدُ بِوُجُودِهِ.

  فَهُوَ بِاعْتِبَارِ الْمَقْصُودِ وَالْإِفْضَاءِ إِلَيْهِ وَاعْتِبَارِ الشَّارِعِ ثَلَاثَةٌ:

  الْأَوَّلُ: ضَرُورِيٌّ كَحِفْظِ الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالْعَقْلِ وَالنَّسْلِ وَالْمَالِ، بِالْجِهَادِ وَالْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ.

  وَمُكَمِّلٌ لَهُ كَحَدِّ قَلِيلِ الْمُسْكِرِ.