متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في طرق العلة

صفحة 122 - الجزء 1

  وَحَاجِيٌّ، وَبَعْضُهُ آكَدُ مِنْ بَعْضٍ، وَقَدْ يَكُونُ ضَرُورِيًّا.

  وَمُكَمِّلٌ لَهُ.

  وَتَحْسِينِيٌّ.

  الثَّانِي: قَدْ يَكُونُ حُصُولُ الْمَقْصُودِ يَقِينًا وَظَناً اتِّفَاقًا. وَكَالنَّفْيِ. وَمَرْجُوحًا؛ لِاعْتِبَارِ الْمَظِنَّةِ مَعَ انْتِفَاءِ الْمَئِنَّةِ كَحَاجَةِ التَّعَاوُضِ فِي الْبَيْعِ وَالْمَلِكِ الْمُتَرَفِّهِ فِي السَّفَرِ. وَمَقْطُوعًا بِنَفْيِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ؛ لِمُعَارَضَةِ الْمَئِنَّةِ الْمَظِنَّةَ. وَقِيلَ: بِاعْتِبَارِه نَظَرًا إِلَى ظَاهِرِ الْعِلَّةِ.

  الثَّالِثُ: إِنِ اعْتُبِرَ عَيْنُه فِي عَيْنِ الْحُكْمِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ فَمُؤَثِّرٌ، أَوْ بِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ فَمُلَائِمٌ إِنِ اعْتُبِرَ الْعَيْنُ فِي الْجِنْسِ أَوِ الْعَكْسُ أَوِ الْجِنْسُ فِي الْجِنْسِ، وَإِلَّا فَغَرِيبٌ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرِ الْعَيْنُ فِي الْعَيْنِ فَمُرْسَلٌ.

  وَهُوَ: مُلَائِمٌ، وَغَرِيبٌ، وَمُلْغَىً.

  وَهَذَاَن مَرْدُودَانِ اتِّفَاقًا. وَفِي الْأَوَّلِ أَقْوَالٌ: الْقَبُولُ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْمَصَالِحِ يُوجِبُ ظَنَّ اعْتِبَارِهِ، وَلِلْأَمْرِ بِالْاِعْتِبَارِ، وَقُنُوعِ الصَّحَابَةِ بِمَعْرِفَتِهَا، وَالظَّاهِرُ الْعُمُومُ.

  وَمُطْلقُ الرَّدِّ؛ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ. وَرُدَّ بِالْمَنْعِ.

  أَوْ فِي غَيْرِ الضَّرُورِيَّةِ الْقَطْعِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ.

  وَمِنْهَا الشَّبَهُ وَهُوَ: بَيْنَ الْمُنَاسِبِ وَالطَّرْدِيِّ. وَعُرِّفَ: بِالْمُناسِبِ بِالتَّبَعِ، وَبِمَا يُوهِمُ الْمُنَاسَبَةَ.

  وَلَا يُعَارِضُ الثَّابِتَ بِمَا تَقَدَّمَ إِجْمَاعًا.