فصل في الاعتراضات
  قِيلَ: يَرْجِعُ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ إِلَى مَنْعِ الْعِلِّيَّةِ، وَالْآخَرَانِ إِلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ.
  وَرُدَّ: بِالْفَرْقِ بَيْنَ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِهَا وَطَلَبِ دَلِيلِهَا، وَبَيْنَ الدَّلِيلِ عَلَى عِلِّيَّةِ الْغَيْرِ وَاحْتِمَالِهَا.
  الْقَدْحُ فِي الْإِفْضَاءِ إِلَى الْمَقْصُودِ بِالْحُكْمِ. وَالْجَوَابُ: بِبَيَانِهِ.
  الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ بِلُزُومِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ أَوْ مُسَاوِيَةٍ.
  وَالْجَوَابُ: بِالتَّرْجِيحِ تَفْصِيلًا أَوْ إِجْمَالًا.
  عَدَمُ ظُهُورِهِ، وَانْضِبَاطِهِ. وَجَوَابُهُمَا: بِالْبَيَانِ وَالضَّبْطِ.
  النَّقْضُ، وَقَدْ عَرَفْتَهُ، وَلَا يَجِبُ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ؛ لِأَوْلِهِ إِلَى الْمُعَارَضَةِ، وَلَا يَجِبُ نَفْيُهَا. وَقِيلَ: يَجِبُ. وَقِيلَ: فِي غَيْرِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ.
  وَالْجَوَابُ: مَنْعُ وَجُودِهِ، وَلِلسَّائِلِ إِثْبَاتُهُ مُطْلَقًا؛ لِيَتِمَّ الْإِبْطَالُ. وَقِيلَ: لَا؛ لِلْاِنْتِقَالِ.
  وَقِيلَ: فِي الشَّرْعِيِّ لِظُهُوُرِه. وَقِيلَ: مَا وَجَدَ أَوْلى، وَإِلَّا جَازَ لِلضَّرُورَةِ. فَإِنْ كَانَ دَلَّ عَلَيْهِ بِمَا وُجِدَ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ انْتَقَلَ السَّائِلُ إِلَى نَقْضِهِ؛ لِأَنَّ الْقَدْحَ فِي دَلِيلِهَا قَدْحٌ فِيهَا؛ لِاحْتِيَاجِهَا إِلَى مَسْلَكٍ صَحِيحٍ. وَقِيلَ: لَا؛ لِلْانْتِقَالِ. وَأَمَّا إِلْزَامُ أَحَدِ النَّقْضَيْنِ فَمَسْمُوعٌ بِالْاِتِّفَاقِ.
  وَمَنْعُ التَّخَلُّفِ. وَلِلسَّائِلِ الْإِثْبَاتُ. وَقِيلَ: لَا. وَقِيلَ: مَا وَجَدَ أَوْلَى.
  وَإِبْدَاءُ مَانِعٍ اقْتَضَى نَقِيضًا أَوْ ضِدًّا؛ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ إِنْ لَمْ تَثْبُتْ بعَامٍّ وَإِلَّا خُصَّ.