متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في الاعتراضات

صفحة 126 - الجزء 1

  قِيلَ: يَرْجِعُ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ إِلَى مَنْعِ الْعِلِّيَّةِ، وَالْآخَرَانِ إِلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ.

  وَرُدَّ: بِالْفَرْقِ بَيْنَ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِهَا وَطَلَبِ دَلِيلِهَا، وَبَيْنَ الدَّلِيلِ عَلَى عِلِّيَّةِ الْغَيْرِ وَاحْتِمَالِهَا.

  الْقَدْحُ فِي الْإِفْضَاءِ إِلَى الْمَقْصُودِ بِالْحُكْمِ. وَالْجَوَابُ: بِبَيَانِهِ.

  الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ بِلُزُومِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ أَوْ مُسَاوِيَةٍ.

  وَالْجَوَابُ: بِالتَّرْجِيحِ تَفْصِيلًا أَوْ إِجْمَالًا.

  عَدَمُ ظُهُورِهِ، وَانْضِبَاطِهِ. وَجَوَابُهُمَا: بِالْبَيَانِ وَالضَّبْطِ.

  النَّقْضُ، وَقَدْ عَرَفْتَهُ، وَلَا يَجِبُ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ؛ لِأَوْلِهِ إِلَى الْمُعَارَضَةِ، وَلَا يَجِبُ نَفْيُهَا. وَقِيلَ: يَجِبُ. وَقِيلَ: فِي غَيْرِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ.

  وَالْجَوَابُ: مَنْعُ وَجُودِهِ، وَلِلسَّائِلِ إِثْبَاتُهُ مُطْلَقًا؛ لِيَتِمَّ الْإِبْطَالُ. وَقِيلَ: لَا؛ لِلْاِنْتِقَالِ.

  وَقِيلَ: فِي الشَّرْعِيِّ لِظُهُوُرِه. وَقِيلَ: مَا وَجَدَ أَوْلى، وَإِلَّا جَازَ لِلضَّرُورَةِ. فَإِنْ كَانَ دَلَّ عَلَيْهِ بِمَا وُجِدَ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ انْتَقَلَ السَّائِلُ إِلَى نَقْضِهِ؛ لِأَنَّ الْقَدْحَ فِي دَلِيلِهَا قَدْحٌ فِيهَا؛ لِاحْتِيَاجِهَا إِلَى مَسْلَكٍ صَحِيحٍ. وَقِيلَ: لَا؛ لِلْانْتِقَالِ. وَأَمَّا إِلْزَامُ أَحَدِ النَّقْضَيْنِ فَمَسْمُوعٌ بِالْاِتِّفَاقِ.

  وَمَنْعُ التَّخَلُّفِ. وَلِلسَّائِلِ الْإِثْبَاتُ. وَقِيلَ: لَا. وَقِيلَ: مَا وَجَدَ أَوْلَى.

  وَإِبْدَاءُ مَانِعٍ اقْتَضَى نَقِيضًا أَوْ ضِدًّا؛ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ إِنْ لَمْ تَثْبُتْ بعَامٍّ وَإِلَّا خُصَّ.