فصل في الاعتراضات
  الْكَسْرُ: نَقْضُ الْحِكْمَةِ، وَهُوَ كَالنَّقْضِ، وَلِتَفَاوُتِ قَدْرِهَا كَانَ مَنْعُ الْوُجُودِ أَظْهَرَ، وَيَزْدَادُ بِجَوَازِ ثُبُوتِ حُكْمٍ أَوْلَى بِهَا جَوَابًا.
  الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ بِمَا يَصْلُحُ مُسْتَقِلًّا أَوْ قَيْدًا. وَالْأَصَحُّ قَبُولُهَا؛ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّحَكُّمُ، وَلَا نُسَلِّمُ دَلَالَةَ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِلِّيَّةِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ شَائِبَةِ الدَّوْرِ، وَإِنْ سُلِّمَ عُورِضَ بِمُخَالَفَةِ الْأَصْلِ مَعَ الْإِلْغَاءِ، وَالْمُوَافَقَةِ مَعَ الْاِعْتِبَارِ، وَلِأَنَّ بَحْثَ الصَّحَابَةِ كَانَ جَمْعًا وَفَرْقًا. قِيلَ: الْمَفْرُوضُ الْاِسْتِقْلَالُ فَتَعَدَّدُ.
  قُلْنَا: بَلْ هُوَ أَحَدُ مُحْتَمَلَاتٍ فَالْحُكْمُ بِهِ تَحَكُّمٌ.
  وَفِي بَيَانِ نَفْيِهِ عَنِ الْفَرْعِ: اللُّزُومُ؛ لِئَلَّا يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِيهِ، وَهُوَ مَطْلُوبُ الْمُسْتَدِلِّ.
  وَعَدَمُهُ، لِلْهَدْمِ. وَاللُّزُومُ إِنْ تَعَرَّضَ لِلنَّفْيِ، لِلْوَفَاءِ،
  وَإِلَّا فَقَدْ تَمَّ غَرَضُهُ.
  وَلَا يَحْتَاجُ أَصْلًا؛ لِأَنَّهَا لِلصَّدِّ عَنِ التَّعْلِيلِ.
  وَالْجَوَابُ: مَنْعُ وُجُودِهِ، أَوْ تَأْثِيرِهِ إِنْ لَمْ يُثْبِتْ وَصْفَهُ بِالسَّبْر، أَوْ ظُهُورِهِ، أَوِ انْضِبَاطِهِ،
  أَوْ بَيَانُ عَدَمِهِمَا، أَوْ أَنَّهُ عَدَمُ مُعَارِضٍ فِي الْفَرْعِ، أَوْ إِلْغَائِهِ، أَوِ اسْتِقْلَالِ وَصْفِهِ بِظَاهِرٍ أَوْ إِجْمَاعٍ.
  وَلَا يَكْفِي وُجُودُ الْحُكْمِ دُونَ الْمُبْدَى؛ لِجَوَازِ التَّعَدُّدِ. وَلِذَلِكَ يُفْسِدُهُ إِبْدَاءُ خَالِفٍ.
  وَلَا ضَعْفُ الْحِكْمَةِ مَعَ تَسْلِيمِ الْمَظِنَّةِ، وَلَا التِّرْجِيحُ إِنْ لَمْ يَدَّعِ الْمُعْتَرِضُ اسْتِقْلَالَ وَصْفِهِ.