فصل في الاعتراضات
  وَالصَّحِيحُ جَوَازُ تَعَدُّدِ الْأُصُولِ، وَفِي اقْتِصَارِ الْمُعَارِضِ عَلَى وَاحِدٍ:
  الْجَوَازُ، وَعَدَمُهُ. فَإِنْ لَمْ يَقْتَصِرْ فَفِي اقْتِصَارِ الْمُسْتَدِلِّ كَذَلِكَ.
  وَمِنْهَا سُؤَالُ التَّعْدِيَةِ وَهُوَ: بَيَانُ وَصْفٍ فِي الْأَصْلٍ عُدِّيَ إِلَى [فَرْعٍ] مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَوَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ.
  مَنْعُ وُجُودِهِ فِي الْفَرْعِ.
  وَتَقْرِيرُهُ إِلَى مُدَّعِيهِ؛ لِئَلَّا يَنْتَشِرَ.
  الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ بِمَا يَقْتَضِي خِلَافَ الْحُكْمِ بِأَيِّ مَسْلَكٍ شَاءَ، وَهِيَ الْمُرَادُ مَعَ الْإِطْلَاقِ. وَالْمُخْتَارُ قَبُولُهَا؛ لِئَلَّا تَبْطُلَ الْفَائِدَةُ. قِيلَ: قَلْبٌ. قُلْنَا: بَلْ هَدْمٌ.
  وَالْجَوَابُ: بِمَا يَرِدُ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ وَبِالتَّرْجِيحِ. وَلَا يَجِبُ الْإِيمَاءُ إِلَيْهِ ابْتِدَاءً.
  الْفَرْقُ: إِبْدَاءُ خُصُوصِيَّةٍ فِي الْأَصْلِ أَوِ الْفَرْعِ. فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى إِحْدَى الْمُعَارَضَتَيْنِ، فَإِنْ تَعَرَّضَ لِعَدَمِهَا فِي الْآخَرِ فَإِلَيْهِمَا.
  اخْتِلَافُ الضَّابِطِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ. وَالْجَوَابُ: بِصُلُوحِ الْمُشْتَرَكِ مَظِنَّةً، أَوْ بِاسْتِوَاءِ الْإِفْضَاءِ، أَوْ أَرْجَحِيَّتِهِ فِي الْفَرْعِ، لَا بِإِلْغَاءِ التَّفَاوُتِ.
  اخْتِلَافُ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ كَالْفَرْقِ. وَالْجَوَابُ: بِإِلْغَاءِ الْخُصُوصِيَّةِ.
  مُخَالَفَةُ الْحُكْمَيْنِ حَقِيقَةً. وَالْجَوَابُ: بنَفْيِهَا.
  الْقَلْبُ: دَعْوَى اسْتَلْزَامِ الْوَصْفِ خِلَافَ الْمُدَّعَى، إِمَّا لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِهِ، أَوْ لِإِبْطَالِ مَذْهَبِ الْمُعَلِّلِ صَرِيحًا أَوِ الْتِزَامًا.
  وَهُوَ نَوْعُ مُعَارَضَةٍ، وَلِبُعْدِهِ مِنَ الْانْتِقَالِ وَمَنْعِهِ الْمُسْتَدِلَّ مِنَ التَّرْجِيحِ كَانَ الْقَبُولُ أَوْلى.