مسألة
الْمَقْصَدُ السَّادِسُ فِي الْاجْتِهَادِ وَالْاِسْتِفْتَاءِ
  الْاِجْتِهَادُ: اِسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ. وَبِهِ يُعْلَمُ رُكْنَاهُ.
مَسْأَلَةٌ
  شَرْطُهُ فِي الْمُطْلَقِ: الْعِلْمُ بِمَا يَتِمُّ لَهُ بِهِ نِسْبَةُ الْأَحْكَامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَمَدَارِكِ الْأَحْكَامِ.
  وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا.
  وَفِي مَسْأَلَةٍ: مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، وَاحْتِمَالُ تَعَلُّقِ الْمَجْهُولِ بِهَا لَا يَدْفَعُ الظَّنَّ، فَيَتَجَزَّأُ.
مَسْأَلَةٌ
  فِي تَعَبُّدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْاِجْتِهَادِ: الْجَوَازُ، وَالْمَنْعُ.
  وَعَلَى الْجَوَازِ: الْوُقُوعُ، وَعَدَمُهُ، وَالْوَقْفُ.
  الْجَوَازُ: لَا يَمْتَنِعُ تَعَلُّقُ الْمَصْلَحَةِ بِهِ عَقْلًا.
  قِيلَ: يَجُوزُ الْخَطَأُ.
  قُلْنَا: مَمْنُوعٌ، لِلْعِصْمَةِ، وَاسْتِلْزَامِ عَدَمِ الثِّقَةِ، سَلَّمْنَا فَلَا يُقّرُّ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا.
  الْمَنْعُ: قَادِرٌ عَلَى الْيَقِينِ فَيَحْرُمُ الظَّنُّ. وَرُدَّ: بِالْمَنْعِ.
  الْوُقُوعُ: {عَفَا اللَّهُ عَنكَ}[التوبة: ٤٣] وَ «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ».