متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 132 - الجزء 1

الْمَقْصَدُ السَّادِسُ فِي الْاجْتِهَادِ وَالْاِسْتِفْتَاءِ

  الْاِجْتِهَادُ: اِسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ. وَبِهِ يُعْلَمُ رُكْنَاهُ.

مَسْأَلَةٌ

  شَرْطُهُ فِي الْمُطْلَقِ: الْعِلْمُ بِمَا يَتِمُّ لَهُ بِهِ نِسْبَةُ الْأَحْكَامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَمَدَارِكِ الْأَحْكَامِ.

  وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا.

  وَفِي مَسْأَلَةٍ: مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، وَاحْتِمَالُ تَعَلُّقِ الْمَجْهُولِ بِهَا لَا يَدْفَعُ الظَّنَّ، فَيَتَجَزَّأُ.

مَسْأَلَةٌ

  فِي تَعَبُّدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْاِجْتِهَادِ: الْجَوَازُ، وَالْمَنْعُ.

  وَعَلَى الْجَوَازِ: الْوُقُوعُ، وَعَدَمُهُ، وَالْوَقْفُ.

  الْجَوَازُ: لَا يَمْتَنِعُ تَعَلُّقُ الْمَصْلَحَةِ بِهِ عَقْلًا.

  قِيلَ: يَجُوزُ الْخَطَأُ.

  قُلْنَا: مَمْنُوعٌ، لِلْعِصْمَةِ، وَاسْتِلْزَامِ عَدَمِ الثِّقَةِ، سَلَّمْنَا فَلَا يُقّرُّ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا.

  الْمَنْعُ: قَادِرٌ عَلَى الْيَقِينِ فَيَحْرُمُ الظَّنُّ. وَرُدَّ: بِالْمَنْعِ.

  الْوُقُوعُ: {عَفَا اللَّهُ عَنكَ}⁣[التوبة: ٤٣] وَ «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ».