متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 133 - الجزء 1

  وَالْأَوَّلُ فِي غَيْرِ الشَّرْعِيِّ، وَالثَّانِي فِي اخْتِيَارِ بَعْضِ مَا ثَبَتَ بِالْوَحْيِ، لَا ابْتَدَاءِ حُكْمٍ.

  عَدَمُ الْوُقُوعِ: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى}⁣[النجم: ٣]

  وَرُدَّ: بِتَخْصِيصِهِ بِمَا بَلَّغَ، وَإِنْ سُلِّمَ فَتَعَبُّدُهُ بِالْاِجْتِهَادِ بِالْوَحْي.

مَسْأَلَةٌ

  فِي الْاِجْتِهَادِ عَصْرَهُ #:

  الْجَوَازُ، وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَفِي الْحَاضِرِ، وَبِلَا إِذْنٍ.

  وَعَلَى الْجَوَازِ: الْوُقُوعُ، وَعَدَمُهُ مُطْلَقًا، وَفِي الْحَاضِرِ مُطْلَقًا، وَبِلَا إِذْنٍ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَالْوَقْفُ مُطْلَقًا، وَفِي الْحَاضِرِ.

  الْجَوَازُ: لِمَا تَقَدَّمَ.

  الْمَنْعُ: لِلتَّمَكُّنِ مِنَ الْعِلْمِ. وَرُدَّ بِالْمَنْعِ.

  قِيلَ: يَلْزَمُ الْاِسْتِغْنَاءُ عَنْهُ. قُلْنَا: مَمْنُوعٌ. الْآخَرَانِ: لِدَلِيلِ الْمَانِعِ، وَالْوُقُوعِ مَعَ الْغِيبَةِ، وَالْإِذْنِ.

  الْوُقُوعُ: تَقْرِيرُهُ لِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ.

  قُلْنَا: إِنَّمَا عَمِلَ بِالنَّصِّ.

  الثَّانِي: لَوْ وَقَعَ لَنُقِلَ، وَعُلِمَ. قُلْنَا: مَمْنُوعٌ.

  الثَّالِثُ: كَالثَّانِي، وَلِخَبَرِ مُعَاذٍ، وَهُوَ مُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ.

  الرَّابِعُ: تَحْكِيمُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، وَخَبَرُ مُعَاذٍ، وَنَحْوُهُمَا.