مسألة
  وَالْأَوَّلُ فِي غَيْرِ الشَّرْعِيِّ، وَالثَّانِي فِي اخْتِيَارِ بَعْضِ مَا ثَبَتَ بِالْوَحْيِ، لَا ابْتَدَاءِ حُكْمٍ.
  عَدَمُ الْوُقُوعِ: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى}[النجم: ٣]
  وَرُدَّ: بِتَخْصِيصِهِ بِمَا بَلَّغَ، وَإِنْ سُلِّمَ فَتَعَبُّدُهُ بِالْاِجْتِهَادِ بِالْوَحْي.
مَسْأَلَةٌ
  فِي الْاِجْتِهَادِ عَصْرَهُ #:
  الْجَوَازُ، وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَفِي الْحَاضِرِ، وَبِلَا إِذْنٍ.
  وَعَلَى الْجَوَازِ: الْوُقُوعُ، وَعَدَمُهُ مُطْلَقًا، وَفِي الْحَاضِرِ مُطْلَقًا، وَبِلَا إِذْنٍ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَالْوَقْفُ مُطْلَقًا، وَفِي الْحَاضِرِ.
  الْجَوَازُ: لِمَا تَقَدَّمَ.
  الْمَنْعُ: لِلتَّمَكُّنِ مِنَ الْعِلْمِ. وَرُدَّ بِالْمَنْعِ.
  قِيلَ: يَلْزَمُ الْاِسْتِغْنَاءُ عَنْهُ. قُلْنَا: مَمْنُوعٌ. الْآخَرَانِ: لِدَلِيلِ الْمَانِعِ، وَالْوُقُوعِ مَعَ الْغِيبَةِ، وَالْإِذْنِ.
  الْوُقُوعُ: تَقْرِيرُهُ لِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ.
  قُلْنَا: إِنَّمَا عَمِلَ بِالنَّصِّ.
  الثَّانِي: لَوْ وَقَعَ لَنُقِلَ، وَعُلِمَ. قُلْنَا: مَمْنُوعٌ.
  الثَّالِثُ: كَالثَّانِي، وَلِخَبَرِ مُعَاذٍ، وَهُوَ مُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ.
  الرَّابِعُ: تَحْكِيمُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، وَخَبَرُ مُعَاذٍ، وَنَحْوُهُمَا.