متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 136 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ

  فِي تَقْلِيدِهِ قَبْلَ اجْتِهَادِهِ:

  الْمَنْعُ. وَالْجَوَازُ مُطْلَقًا. وَلِأَعْلَمَ. وَلِصَحَابِيٍّ رَاجِحٍ، وَإِلَّا خُيِّرَ مَعَ الْاِسْتِوَاءِ. وَفِيمَا يَخُصُّهُ. وَفِيهِ مُضَيَّقًا؛ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الْأَصْلِ.

  وَ {سْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ}⁣[النحل: ٤٣]. وَ «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ» لِلْمُقَلِّدِينَ.

مَسْأَلَةٌ

  وَلَا يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ النَّظَرِ؛ لِتَكَرُّرِ الْوَاقِعَةِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ آخَرَ.

  وَالْقَوْلُ بِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ الْاِجْتِهَادِ يُوجِبُهَا مُطْلَقًا.

مَسْأَلَةٌ

  يَمْتَنِعُ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ؛ لِقَوْلِهِ ÷: «لَا تزال» وَنَحْوِهِ.

  قِيلَ: يَنْفِي الْخُلُوَّ لَا الْجَوَازَ.

  قُلْنَا: الْعَقْلِيُّ، وَهُوَ غَيْرُ الْمُدَّعَى.

  وَقِيلَ: يَجُوزُ؛ لِقَوْلِهِ ÷: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ» الْخَبَرَ.

  قُلْنَا: لَا يُعَارِضُ مُتَوَاتِرَ الْمَعْنَى فَيُتَأَوَّلُ.

  قَوْلُهُمْ: لَوِ امْتَنَعَ لَكَانَ لِغَيْرِهِ، إِنْ أُرِيدَ الْإِطْلَاقُ فَقَدْ وُجِدَ، أَوِ الْعَقْلِيُّ فَلَا يُفِيدُ، وَقَدْ يَدَّعِي الْعَقْلِيَّ مُوجِبُ الْإِمَامَةِ عَقْلًا.