مسألة
  قِيلَ: مُشْتَرَكٌ؛ لِوُجُوبِ اتِّبَاعِ الظَّنِّ قَطْعًا. قُلْنَا: لَوِ اتَّحَدَ الْمُتَعَلَّقَانِ، وَأَيْضًا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُجْتَهِدُ مُبْتَدِئًا، وَنَاسِخًا، وَأَيْضًا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى التَّخْطِئَةِ كَمَا فِي الْعَوْلِ وَالْكَلَالَةِ وَالْمُجْهِضَةِ، وَصَرَّحَ بِهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ.
  الثَّانِي: بَقَاءُ الصَّوَابِ مَعَ الْخَطَأِ نَقِيضَانِ، وَعَدَمُهُ إِيجَابُ خَطَأٍ وَتَحْرِيمُ صَوَابٍ.
  وَرُدَّ بِثُبُوتِ الثَّانِي كَمُخَالِفِ الْقَطْعِيِّ بِلَا تَقْصِيرٍ.
مَسْأَلَةٌ
  اخْتُلِفَ فِي نَقْضِ الْحُكْمِ إِنْ لَمْ يُخَالِفْ قَاطِعًا فَقِيلَ: بِالْمَنْعِ؛ لِفَوَاتِ مَصْلَحَةِ نَصْبِ الْحُكَّامِ.
  وَبِالْجَوَازِ: إِنْ خَالَفَ نَصًّا، أَوْ جَلِيًّا، وَهُوَ عَلَى التَّخْطِئَةِ ظَاهِرٌ.
  وَالْحُكْمُ بِخِلافِ الْاِجْتِهَادِ وَلَوْ عَنْ تَقْلِيدٍ بَاطِلٌ؛ لِوُجُوبِ اتِّبَاعِ الظَّنِّ.
  وَرُجُوعُهُ فِي دَائِمِ الْحُكْمِ، أَوْ وَاجِبِ الْقَضَاءِ نَقْضٌ لِلْأَوَّلِ، وَإِلَّا اسْتَحَلَّ وَاجْتَزَى بِمَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ وَعَدَمَ إِجْزَائِهِ، وَقِيلَ: لَا. وَقِيلَ: إِنْ حَكَمَ بِهِ.
  وَنَحْوُهُ الْخِلَافُ فِي الْمُقَلِّدِ، وَحُكْمُهُ بِخِلَافِ مَذْهَبِ إِمَامِهِ جَارٍ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْاِنْتِقَالِ.