متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

ترجمة المؤلف

صفحة 21 - الجزء 1

  وَأَيْضًا فَإِنَّمَا يَتِمُّ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ ذَاتِيًّا لِمَا تَحْتَهُ وَكَانَ تَصَوُّرُ شَيْءٍ مِنْ أَفْرَادِهِ بِالْكُنْهِ بَدِيهِيًّا، وَهُمَا مَمْنُوعَانِ.

  الثَّانِي: لَوْ كَانَ كَسْبِيًّا فَإِمَّا أَنْ يُعْرَفَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ، الْأَوَّلُ بُطْلَانُهُ ضَرُورِيٌّ، وَالثَّانِي نَظَرِيٌّ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ إِنَّمَا يُعْلَمُ بِهِ، فَلَوْ عُلِمَ بِغَيْرِهِ لَزِمَ الدَّوْرُ.

  قُلْنَا: غَيْرُ الْعِلْمِ إِنَّمَا يُعْلَمُ بِحُصُولِ عِلْمٍ جُزْئِيٍّ لَا بتَصَوُّرِ حَقِيقَةِ الْعِلْمِ، وَالَّذِي نُرِيدُ عِلْمَهُ بِغَيْرِ الْعِلْمِ تَصَوُّرَ حَقِيقَةِ الْعِلْمِ فَلَا دَوْرَ.

  وقِيلَ: لِعُسْرِ تَحْدِيدِهِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِالْقِسْمَةِ أَوِ الْمِثَالِ.

  قُلْنَا: إِنْ أَفَادَا تَمْيِيزًا صَلُحَا مُعَرِّفًا، وَإِلَّا لَمْ تَحْصُلْ بِهِمَا مَعْرِفَةٌ.

  وَقِيلَ: يُحَدُّ، فَهُوَ: اعْتِقَادٌ جَازِمٌ مُطَابِقٌ ثَابِتٌ. وَلَيْسَ بِجَامِعٍ؛ لِخُرُوجِ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى، وَالتَّصَوُّرِ.

  وَالْأَوْلَى: إِدْرَاكٌ يَتَجَلَّى بِهِ الْمُدْرَكُ لِلْمُدْرِكِ. أَوْ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمذْكُورُ لِمَنْ هِيَ لَهُ.

  وَبِالثَّانِي كَذَلِكَ: الصُّورَةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الشَّيْءِ فِي الْعَقْلِ أَوْ عِنْدَهُ.

  فَإِنْ كَانَ إِذْعَانًا بِنِسْبَةٍ فَتَصْدِيقٌ، وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ،

  وَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَرُورِيٌّ وَنَظَرِيٌّ.

  وَالنَّظَرُ: الْفِكْرُ الْمَطْلُوبُ بِهِ عِلْمٌ أَوْ ظَنٌّ.

  وَقِيلَ: مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ.

  وَالاعْتِقَادُ يُقَالُ: عَلَى التَّصْدِيقِ، وَعَلَى الْيَقِيِنِ.