فصل: في الاشتقاق
  وَاللَّفْظُ: إِنْ قُصِدَ بِجُزْءٍ مِنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى فَمُرَكَّبٌ:
  إِمَّا تَامٌّ: خَبَرٌ إِنِ احْتَمَلَ الْصِّدْقَ وَالْكَذِبَ، وَإِلَّا فَإِنْشَاءٌ: طَلَبِيٌّ، وَغَيْرُ طَلَبِيٍّ، وَ يُخَصُّ بِاسْمِ التَّنْبِيهِ.
  وَاخْتُلِفَ فِي صِيَغِ الْعُقُودِ، فَقِيلَ: إِنْشَاءٌ؛ وَإِلَّا لَكَانَ لَهَا خَارِجٌ، وَاحْتَمَلَتِ الْصِّدْقَ وَالْكَذِبَ، وَكَانَتْ مَاضِيَةً فَلَمْ تَقْبَلِ التَّعْلِيقَ.
  وَقِيلَ: إِخْبَارٌ عَمَّا فِي الذِّهْنِ، وَاللَّوَازِمُ مُلْتَزَمَةٌ.
  وإِمَّا نَاقِصٌ: تَقْيِيدِيٌّ، أَوْ غَيْرُهُ.
  وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ: وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ فَفِعْلٌ - إِنْ دَلَّ بِهَيْئَتِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ، وَإِلَّا فَاسْمٌ - وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ فَحَرْفٌ.
  وَأَيْضًا: إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ: فَإِنْ تَشَخَّصَ فَجُزْئِيٌّ.
  وَإِنِ اشتَرَكَ فِيهِ كَثِيرٌ فَمُتَوَاطِئٌ - إِنِ اسْتَوَتْ أَفْرَادُهُ - وَإِلَّا فَمُشَكِّكٌ.
  وَإِنْ تَعَدَّدَ: فَإِنْ وُضِعُ اللَّفْظُ لِكُلٍّ فَمُشْتَرَكٌ.
  وَإِلَّا: فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي فَمَنْقُولٌ يُنْسَبُ إِلَى نَاقِلِهِ. وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ.
  وَإِنْ تَعَدَّدَ: فَإِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ فَمُتَرَادِفٌ، وَإِلَّا فَمُتَبَايِنٌ.
  وَأَيْضًا يَكُونُ مُشْتَقًّا وَغَيْرَ مُشْتَقٍّ، صِفَةً وَغَيْرَ صِفَةٍ.
فَصْلٌ: فِي الاشْتِقَاقِ
  وَالْاِشْتِقَاقُ: رَدُّ لَفْظٍ إِلَى آخَرَ؛ لِمُوَافَقَتِهِ فِي حُرُوفِهِ الْأَصْلِيَّةِ، وَمُنَاسَبَتِهِ فِي الْمَعْنَى.