متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: في الاشتقاق

صفحة 28 - الجزء 1

  وَاللَّفْظُ: إِنْ قُصِدَ بِجُزْءٍ مِنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى فَمُرَكَّبٌ:

  إِمَّا تَامٌّ: خَبَرٌ إِنِ احْتَمَلَ الْصِّدْقَ وَالْكَذِبَ، وَإِلَّا فَإِنْشَاءٌ: طَلَبِيٌّ، وَغَيْرُ طَلَبِيٍّ، وَ يُخَصُّ بِاسْمِ التَّنْبِيهِ.

  وَاخْتُلِفَ فِي صِيَغِ الْعُقُودِ، فَقِيلَ: إِنْشَاءٌ؛ وَإِلَّا لَكَانَ لَهَا خَارِجٌ، وَاحْتَمَلَتِ الْصِّدْقَ وَالْكَذِبَ، وَكَانَتْ مَاضِيَةً فَلَمْ تَقْبَلِ التَّعْلِيقَ.

  وَقِيلَ: إِخْبَارٌ عَمَّا فِي الذِّهْنِ، وَاللَّوَازِمُ مُلْتَزَمَةٌ.

  وإِمَّا نَاقِصٌ: تَقْيِيدِيٌّ، أَوْ غَيْرُهُ.

  وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ: وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ فَفِعْلٌ - إِنْ دَلَّ بِهَيْئَتِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ، وَإِلَّا فَاسْمٌ - وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ فَحَرْفٌ.

  وَأَيْضًا: إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ: فَإِنْ تَشَخَّصَ فَجُزْئِيٌّ.

  وَإِنِ اشتَرَكَ فِيهِ كَثِيرٌ فَمُتَوَاطِئٌ - إِنِ اسْتَوَتْ أَفْرَادُهُ - وَإِلَّا فَمُشَكِّكٌ.

  وَإِنْ تَعَدَّدَ: فَإِنْ وُضِعُ اللَّفْظُ لِكُلٍّ فَمُشْتَرَكٌ.

  وَإِلَّا: فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي فَمَنْقُولٌ يُنْسَبُ إِلَى نَاقِلِهِ. وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ.

  وَإِنْ تَعَدَّدَ: فَإِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ فَمُتَرَادِفٌ، وَإِلَّا فَمُتَبَايِنٌ.

  وَأَيْضًا يَكُونُ مُشْتَقًّا وَغَيْرَ مُشْتَقٍّ، صِفَةً وَغَيْرَ صِفَةٍ.

فَصْلٌ: فِي الاشْتِقَاقِ

  وَالْاِشْتِقَاقُ: رَدُّ لَفْظٍ إِلَى آخَرَ؛ لِمُوَافَقَتِهِ فِي حُرُوفِهِ الْأَصْلِيَّةِ، وَمُنَاسَبَتِهِ فِي الْمَعْنَى.