متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

المحكوم عليه المكلف

صفحة 43 - الجزء 1

فَصْلٌ

الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ

مَسْأَلَةٌ

  الْفَهْمُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ؛ لاِسْتِحَالَةِ الْاِمْتِثَالِ بِدُونِهِ؛ وَإِلَّا صَحَّ لِلْبَهَائِمِ.

  وَطَلَاقُ السَّكْرَانِ وَنَحْوُهُ مِنْ قِبَلِ الْأَسْبَابِ.

  وَ {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى}⁣[النساء ٤٣] إِمَّا نَهْيٌ عَنِ السُّكْرِ عِنْدَ قَصْدِ الصَّلَاةِ، وَإِمَّا لِلثَّمِلِ لِمَنْعِهِ التَّثَبُّتَ.

مَسْأَلَةٌ

  الْخِطَابُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ؛ لِأَنَّهُ تَوْجِيهُ الْكَلَامِ نَحْوَ الْغَيْرِ لِلْإِفْهَامِ، خِلَافًا لِلْأَشْعَرِيَّةِ، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ قِدَمِهِ، وَبُطْلَانُهَا فِي الْكَلَامِ.

مَسْأَلَةٌ

  لَا تَكْلِيفَ بِمَا عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ وَقْتَهُ؛ لِأَنَّهُ أَمْرُ مَنْ لَا يَقْدِرُ، وَلَا قُبْحَ مَعَ الْجَهْلِ، وَلِأَنَّهُ عَبَثٌ، أَوْ تَغْرِيرٌ.

  قَالُوا: لَوْ لَمْ يَصِحَّ لَمْ يَعْصِ أَحَدٌ أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ كُلَّمَا عَدِمَ فَقَدْ عَدِمَ شَرْطٌ كَالْإِرَادَةِ، وَلَمَا عُلِمَ تَكْلِيفٌ.

  وَجَوَابُ الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ، وَالثَّانِي مَنْعُ الثَّانِيَةِ إِنْ أَرَادَ الْقَطْعِيَّ، وَإِلَّا فَالْأُولَى.